عليه ، لكن الذي
صرح به في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى والبيان والروض الندب ، بل في الأخير
انه مذهب أكثر المجوزين ، ولعله الأقوى ، للأصل وخلو أكثر الأخبار عنه ، مع إشعار
مرسل ابن المغيرة وموثق إسحاق المتقدمين بعدم الوجوب ، فيحمل الصحيح المتقدم الذي
هو مستند الأول على الاستحباب ، وظاهر السرائر حمله على رفع الكراهية ، وهو غير
بعيد ، وطريق الاحتياط غير خفي ، وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي
توقف حلية الوطء على غسل الفرج أو الوضوء ، بل في الأول انه مذهبنا ، ولم نعثر له
على دليل.
ثم ان المتجه بناء
على وجوب الاغتسال للوطء إيجاب التيمم عند فقد الماء لعموم البدلية ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي عبيدة
[١] في فاقدة الماء : « إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » كقوله عليهالسلام أيضا في خبر عمار
الساباطي [٢] « عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم »
وفيهما شهادة سيما الأول على وجوب الاغتسال للوطء ، كما انه في الأول شهادة على
غسل الفرج ، بل قد يشهد أيضا على ما نقلناه عن مجمع البيان ، إلا انهما لا ينبغي
الالتفات إليهما في شيء من ذلك بعد ما سمعت ، سيما بعد الطعن في السند والدلالة
والموافقة للمنقول عن أبي حنيفة في الجملة ، نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة
بذلك ، حيث يقع لغير الوطء مع احتماله فيه ان قلنا بتوقف رفعها على الاغتسال ، وعن
العلامة أنه استقرب عدم وجوب التيمم للوطء عند فقد الماء وان قلنا بوجوب الاغتسال
له ، وهو بعيد ، نعم يمكن القول بجواز الوطء على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال
أيضا ، بل الأقوى عدمه ، والله أعلم.
المسألة ( ( الخامسة
) إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ) من الوقت ( مقدار ) أداء ما يجب عليها فيه
من ( الصلاة ) بحسب حالها من القصر والإتمام والسرعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.