responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 208

عليه ، لكن الذي صرح به في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى والبيان والروض الندب ، بل في الأخير انه مذهب أكثر المجوزين ، ولعله الأقوى ، للأصل وخلو أكثر الأخبار عنه ، مع إشعار مرسل ابن المغيرة وموثق إسحاق المتقدمين بعدم الوجوب ، فيحمل الصحيح المتقدم الذي هو مستند الأول على الاستحباب ، وظاهر السرائر حمله على رفع الكراهية ، وهو غير بعيد ، وطريق الاحتياط غير خفي ، وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي توقف حلية الوطء على غسل الفرج أو الوضوء ، بل في الأول انه مذهبنا ، ولم نعثر له على دليل.

ثم ان المتجه بناء على وجوب الاغتسال للوطء إيجاب التيمم عند فقد الماء لعموم البدلية ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي عبيدة [١] في فاقدة الماء : « إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » كقوله عليه‌السلام أيضا في خبر عمار الساباطي [٢] « عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم » وفيهما شهادة سيما الأول على وجوب الاغتسال للوطء ، كما انه في الأول شهادة على غسل الفرج ، بل قد يشهد أيضا على ما نقلناه عن مجمع البيان ، إلا انهما لا ينبغي الالتفات إليهما في شي‌ء من ذلك بعد ما سمعت ، سيما بعد الطعن في السند والدلالة والموافقة للمنقول عن أبي حنيفة في الجملة ، نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة بذلك ، حيث يقع لغير الوطء مع احتماله فيه ان قلنا بتوقف رفعها على الاغتسال ، وعن العلامة أنه استقرب عدم وجوب التيمم للوطء عند فقد الماء وان قلنا بوجوب الاغتسال له ، وهو بعيد ، نعم يمكن القول بجواز الوطء على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال أيضا ، بل الأقوى عدمه ، والله أعلم.

المسألة ( ( الخامسة ) إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ) من الوقت ( مقدار ) أداء ما يجب عليها فيه من ( الصلاة ) بحسب حالها من القصر والإتمام والسرعة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست