responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 166

في المبسوط من ان المراد بأيام الحيض الأيام التي يمكن فيها ذلك ، من غير فرق بين أيام العادة وغيرها ، مع نقله الإجماع على ذلك في الخلاف ، ومنه يظهر ان التمييز بالصفات مبني على هذه القاعدة أيضا ، لما عرفت من جواز انتفائها ، ولأنه لو لم يعتبر الإمكان لما حكم بحيض لعدم اليقين ، والصفات انما تعتبر عند الحاجة لا مطلقا ، للنص والإجماع على جواز انتفائها.

وفي الكل نظر ، أما الأول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة ، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع ، كما في المبتدأة مثلا إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير ، كيف وقد عرفت ما دل [١] على الصفات من الأخبار المعتبرة المشتملة على الاعجاز ، لا أقل من ان يكون منشأها الغلبة التي تعارض تلك وترجح عليها ، وأما الإجماعان فأقصى مفادهما حيضية ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، ولعلنا نسلمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضا ، لدلالة بعض الروايات [٢] عليه كما ستسمع ، فيكون ذلك حينئذ مورد الإجماعين كما يشعر به استدلاله في المعتبر والمنتهى على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع بما دل على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى ، ويشعر به أيضا ما في الذكرى فإنه قال : « وما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه لاستصحابه ، ول‌ خبر سماعة [٣] عن الصادق عليه‌السلام « تستدخل الكرسف ، فان خرج الدم لم تطهر » وكذا لو لم تر هذه العاشر أو رأته متفرقا بعد الثلاثة ، لخبر محمد بن مسلم [٤] عن الصادق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست