في المبسوط من ان
المراد بأيام الحيض الأيام التي يمكن فيها ذلك ، من غير فرق بين أيام العادة
وغيرها ، مع نقله الإجماع على ذلك في الخلاف ، ومنه يظهر ان التمييز بالصفات مبني
على هذه القاعدة أيضا ، لما عرفت من جواز انتفائها ، ولأنه لو لم يعتبر الإمكان
لما حكم بحيض لعدم اليقين ، والصفات انما تعتبر عند الحاجة لا مطلقا ، للنص
والإجماع على جواز انتفائها.
وفي الكل نظر ،
أما الأول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة ، وتحققه
في جميع صور هذه القاعدة ممنوع ، كما في المبتدأة مثلا إذا رأت الدم بصفات
الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير ، كيف وقد عرفت ما دل [١] على الصفات من
الأخبار المعتبرة المشتملة على الاعجاز ، لا أقل من ان يكون منشأها الغلبة التي
تعارض تلك وترجح عليها ، وأما الإجماعان فأقصى مفادهما حيضية ما تراه من الثلاثة
إلى العشرة ، ولعلنا نسلمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضا ، لدلالة بعض
الروايات [٢] عليه كما ستسمع ، فيكون ذلك حينئذ مورد الإجماعين كما يشعر
به استدلاله في المعتبر والمنتهى على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع بما دل على إلحاق
ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى ، ويشعر به أيضا ما في الذكرى فإنه قال : « وما
بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه لاستصحابه ، ول خبر سماعة [٣] عن الصادق عليهالسلام « تستدخل الكرسف
، فان خرج الدم لم تطهر » وكذا لو لم تر هذه العاشر أو رأته متفرقا بعد الثلاثة ،
لخبر محمد بن مسلم [٤] عن الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.