عليهالسلام ( إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ) » انتهى.
فإنه كالصريح في ان محل هذه القاعدة بعد إحراز الحيضية في الثلاثة ونحوها ، وأين
هذا من التعميم المدعى سابقا ، وأما أخبار تقدم الدم العادة ـ فمع عدم اشتمال
الكثير منها على التعليل المتقدم ، بل لم أعثر عليه إلا في خبر سماعة [١] ولا صراحة فيه
بكون الدم في غير صفات الحيض ، بل ظاهر لفظ الدم فيه يقتضي خلافه لتعارف إطلاقه في
الروايات في مقابلة الصفرة والكدرة ، مع اشتماله أيضا على ما عساه ينافي هذه
القاعدة ، للحكم فيه « إذا رأته أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة
أيام بعد ما تمضي أيامها ثم هي مستحاضة » إذ قد يفرض ذلك في غير المتجاوز للعشرة
كاشتمال غيره [٢] من هذه الأخبار من اشتراط الحيضية بتقدمه على العادة بقليل
أو في العادة ، والحكم في بعضها [٣] بأن « ما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيام حيضها ليس من
الحيض » على ما استفاضت به الأخبار ، بل كادت تكون متواترة ، وفي بعضها [٤] انها « لا غسل
عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة
كتركها للدم » الخبر. ان أقصى ما يستفاد منها حيضية الدم أو الصفرة مع تقدمه على
العادة بقليل كاليوم واليومين أو فيها ، وهو لا يصلح مستندا لتلك القاعدة العظمى ،
كالأخبار الدالة على التحيض بمجرد رؤية الدم ، نحو ما في الخبر المتقدم « أي
ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » فإنها ـ مع عدم صراحتها في شمول الفاقد بل يظهر منها
خلافه لما عرفت ـ ظاهرة في إرادة الحيض من لفظ الدم ، كما عساه يشعر به تعريفه
باللام مع كونه مساقا لبيان ناقضية الحيض في كل وقت لا لبيان ان كل دم تراه فهو
حيض ، كما هو ظاهر لكل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.