responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 167

عليه‌السلام ( إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ) » انتهى. فإنه كالصريح في ان محل هذه القاعدة بعد إحراز الحيضية في الثلاثة ونحوها ، وأين هذا من التعميم المدعى سابقا ، وأما أخبار تقدم الدم العادة ـ فمع عدم اشتمال الكثير منها على التعليل المتقدم ، بل لم أعثر عليه إلا في خبر سماعة [١] ولا صراحة فيه بكون الدم في غير صفات الحيض ، بل ظاهر لفظ الدم فيه يقتضي خلافه لتعارف إطلاقه في الروايات في مقابلة الصفرة والكدرة ، مع اشتماله أيضا على ما عساه ينافي هذه القاعدة ، للحكم فيه « إذا رأته أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ثم هي مستحاضة » إذ قد يفرض ذلك في غير المتجاوز للعشرة كاشتمال غيره [٢] من هذه الأخبار من اشتراط الحيضية بتقدمه على العادة بقليل أو في العادة ، والحكم‌ في بعضها [٣] بأن « ما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيام حيضها ليس من الحيض » على ما استفاضت به الأخبار ، بل كادت تكون متواترة ، وفي بعضها [٤] انها « لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم » الخبر. ان أقصى ما يستفاد منها حيضية الدم أو الصفرة مع تقدمه على العادة بقليل كاليوم واليومين أو فيها ، وهو لا يصلح مستندا لتلك القاعدة العظمى ، كالأخبار الدالة على التحيض بمجرد رؤية الدم ، نحو ما‌ في الخبر المتقدم « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » فإنها ـ مع عدم صراحتها في شمول الفاقد بل يظهر منها خلافه لما عرفت ـ ظاهرة في إرادة الحيض من لفظ الدم ، كما عساه يشعر به تعريفه باللام مع كونه مساقا لبيان ناقضية الحيض في كل وقت لا لبيان ان كل دم تراه فهو حيض ، كما هو ظاهر لكل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست