تحقق بخروج المني
من المكلف من غير اعتبار لشيء آخر أبدا ، وأنه حينئذ لا معنى للفرق بين الثوب
المختص والمشترك ، إذ المدار على العلم ، ولا بين الاشتراك بين كونه دفعة أو على
سبيل التناوب كما وقع من المحقق الثاني والشهيد الثاني يمكن الجواب عنه بأنه لعل
ذلك لمكان تعرض الروايات له ، كما هي عادتهم في ذكر أحكام كثيرة مستغنى عنها ،
لمكان وجودها في الأخبار ، أو لمكان الفروع التي تسمعها في مسألة الثوب المشترك ،
أو لما وقع فيها من الخلاف بين العامة ، فتعرض ممن عادته التعرض لذلك ، كما يقتضيه
عبارة المرتضى المنقولة عنه في السرائر وكلام العلامة في المنتهى وغيره ، وتبعهم
غيرهم غفلة عن حقيقة الحال ، ولعل فرقهم بين المختص وغيره انه غالبا يحصل العلم
بسببه بخروج المني منه أو لنحو ذلك ، ولعل ذلك وجه الفرق بين الاشتراك النوبي أو
الدفعي كما سمعته من المحقق الثاني ، إلا أن الانصاف ان ذلك بعيد في كلامه.
( الثاني ) ان
يكون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة ، وهي عدم نقض اليقين إلا
باليقين ، فتكون مسألة تعبدية صرفة ، فيجب على الواجد الاغتسال حتى فيما لو احتمل
انه من غيره ، كما عساه يظهر من الموجز الحاوي ، بل كاد يكون صريحه ، كالمنقول عن
نهاية الأحكام من التعليل ، ولعله ظاهر جامع المقاصد والروض وصريح الفاضل في
الرياض فإنه قال في شرح عبارة النافع : « ويجب ان يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على
جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه وعدم احتماله مني غيره ، للموثق
ومثله في آخر وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال ، ونقل
القطع به هنا عن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ، وعن التذكرة الإجماع عليه ،
وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه ، كظاهر
المتن اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن من عدم نقض اليقين إلا بمثله الوارد في
الصحاح وغيرها المعتضد بالاعتبار وغيره على القدر المتيقن من الروايتين ، فلا يجب