من المسألة الأولى
انه حيث يعلم المكلف ان المني خرج منه بهذه النومة مثلا إلا أنه لم يذكر وقت
الاحتلام ، فإنه لا إشكال في وجوب الغسل حينئذ ، ولذا نقل الإجماع عليه في التذكرة
، بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختص ، فإنه قد يقال : بالاكتفاء فيه
إما للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من ظاهر نهاية الأحكام ، أو غير ذلك ،
والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمن هذا الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن
سماعة [١] قال : سألته « عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم
يكن رأى في منامه انه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » وما
رواه الكليني في الموثق
أيضا عن سماعة [٢] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه
وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم » وأما ما في خبر أبي بصير [٣] مما يعارض ذلك
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال :
ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك ، وغيره على غيره
كما ستسمع ، وكلام الأصحاب في المقام لا يخلو من اضطراب.
وكشف الحال ان
نقول ان ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان في الثوب المختص ونحوه محتمل لوجوه
ثلاثة ، بل أربعة ، ( الأول ) ان يكون قد جروا به على وفق القاعدة ، ولا خروج فيه
بشيء عنها ، فلا بد من تقييد الروايات كما لعله الظاهر من سياقها وكلام الأصحاب
بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه بمعنى علم الجنابة وان لم يذكر وقت
خروجه منه ، فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة بشك ولا غيره ، وما يقال : من
انه يبعد حمل كلام الأصحاب عليه ، إذ هو بيان للبديهيات ، وكان يمكنهم الاكتفاء بما
ذكروه قريبا منه متسالمين فيه ان الجنابة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.