responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 17

الغسل بوجدانه مطلقا ، بل في الصورة المزبورة دون غيرها ، وعليه يحمل الخبر أي خبر أبي بصير عن الرجل الى آخره ، وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك كما عن الشيخ بعيد » انتهى.

قلت : وربما يؤيده إطلاق بعض العبارات وما سمعته في الوجه السابق ، إلا ان التأمل في كلام الأصحاب يرشد الى خلافه كالشيخ في المبسوط ، لأنه علل وجوب الاغتسال بتحقق خروجه منه ، وابن إدريس في السرائر ، فإنه نقل عن المرتضى انه قال : عندنا ان من وجد ذلك في ثوب أو فراش مما لا يستعمله سواه ولا يجوز فيما وجده من غيره يلزمه الغسل وان لم يذكر الاحتلام ، وجعل ذلك مدار الفرق بين الثوب المشترك أو المختص ، ثم نقل عنه كلاما طويلا يتضمن التعرض لنقل كلام العامة ورده ، وحاصل ما يتحصل من جميع كلامه ان المدار على العلم ، لعدم جواز نقض يقين الطهارة بغيره ، الى أن قال ابن إدريس بعده : وهو واضح سديد في موضعه ، وقد سمعت عبارة المنتهى وتعليله بكونه لا يحتمل من غيره ، وقد صرح باعتبار العلم في كشف اللثام والمدارك والذخيرة وشرح الدروس وغيرها ، ويؤيده أيضا تعليلهم في مسألة الثوب المشترك بعدم نقض اليقين إلا بمثله ، مع عدم إشارة منهم الى خروج المسألة الأولى عن القواعد ، وانها تعبدية محضة عدا من عرفت ، على انه لا صراحة فيما سمعته من الروايات بإخراجها ، بل ولا ظهور ، بل المتبادر من سياقها حصول العلم كما يتفق لنا في كثير من الأوقات بعد الاستيقاظ من النوم سيما رواية رؤيته على الجسد ، ولعل السؤال عنها للرد على بعض العامة الذي لا يوجب الغسل حتى يذكر الاحتلام ، أو لحصول الاشتباه للراوي من عبارة سمعها منهم عليهم‌السلام انه لا يجب الاغتسال حتى يحصل الشهوة والدفق والفتور ، فتخيل ان ذلك شرط ، أو نحو ذلك ، فلا ينبغي قطع تلك القاعدة المعلومة بمثل هذين الخبرين ، على انهما معارضان بخبر أبي بصير المتقدم ، وما وقع في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست