وكلامه في هذا
الموضع لا يدل على اختيار أحد القولين ، وإنما يدل على منع دلالة الآية على
التحريم ، وهو غير الحكم بنفيه ، فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريات الإجماع
عليه ، مع أن كلامه في الانتصار يعطي اختيار التحريم ، وكذا ما يلوح من كلام ابن
إدريس من شهرة القول بالحل ، على أنك قد عرفت أن معظم أصحابنا المتقدمين عليه على
التحريم ، وأما المتأخرون فكاد يكون إجماعا منهم.
وبذلك كله يظهر لك
ما في الرياض ودعواه شهرة الحل ، كدعواه أن المشهور بين المخالفين التحريم ، مع أن
المستفاد من كلام السيد في الانتصار كون المشهور بينهم الحل ، بل قد يشعر به قول الصادق عليهالسلام في خبر مرازم [١] « وقد سألني بعض
هؤلاء عن هذه المسألة » إلى آخره.
وعلى كل حال فيدل
عليه ـ مضافا إلى ما عرفت من الإجماع المحكي ـ ما رواه الكليني والشيخ في
الصحيح عن محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ،
ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن
الحرام لا يفسد الحلال » وما رواه
الشيخان في الصحيح وغيره عنه [٣] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو
ابنتها؟ قال : لا » وصحيح منصور بن حازم [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها؟
فقال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣. وليس فيه « وإن
كان جماعا فلا يتزوج ابنتها » وهي موجودة في الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الرقم ٦٠٨.