لا ينشر [١] ولكن العمل على
الأولى وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصلا ، بل هو المشهور كذلك ، إذ هو خيرة الشيخ
في النهاية والتهذيب والاستبصار ، وأبى الصلاح وبنى البراج وحمزة وزهرة وسعيد ،
والعلامة في التذكرة والمختلف ، وولده في الإيضاح ، والشهيد في اللمعة وظاهر النكت
، والسيوري في الكنز والتنقيح ، وابن فهد في المقتصر وظاهر المهذب ، والصيمري في
غاية المرام وتلخيص الخلاف ، والمحقق الكركي في كنز الفوائد ، والشهيد الثاني في
الروضة والمسالك ، وسبطه الفاضل في شرح النافع ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ،
والعلامة الطباطبائي في مصابيحه ، والمقدس البغدادي ، بل في الكافي روى في « باب
الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو بنتها » الأخبار الدالة على التحريم مقتصرا
عليها ، وظاهره القول بالحرمة ، وقد عرفت أن ابن الجنيد حرم مزنية الأب والابن على
الآخر بعد التزويج قبل الوطء ، وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريق أولى ،
وفي المحكي عن التبيان والطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى [٢]( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) و « كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها
الأب أو لم يدخل بلا خلاف ، فان دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟
فيه خلاف ، وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه ، لأن النكاح يعبر به عن الوطء كما
يعبر به عن العقد ، فيجب أن يحمل عليهما » واللفظ للأول ، والثاني قريب منه ،
وظاهرهما القول بالتحريم ، كما أن ظاهر المصنف هنا ذلك أيضا ، وفي الغنية أن تحريم
أم المزني بها وابنتها هو الظاهر من مذهب أصحابنا ، والأكثر من رواياتهم ، ثم حكى
إجماع الطائفة على تحريم مزنية الأب والابن على الآخر.
وأما القول الآخر
فهو خيرة الفقيه والمقنع والمقنعة والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع
والإرشاد وكشف الرموز ، ولم نعرف غيرهم ، نعم حكاه في السرائر على ما قيل عن
التبيان في تفسير قوله [٣]( وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ )
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠.