وفي الصحيح عن عيص
بن القاسم [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج
ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
ابنتها » قيل : هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال
، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب ، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ « رجل
باشر امرأته » بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم
أصلا.
ومعتبر يزيد
الكناسي [٢] « قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال : أحب أن
تسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه
كان يلاعب أمها ، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : كذب ، مره
فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام ، فو الله ما رفع
ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها » وخبر أبي الصباح الكناني [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا فجر الرجل
بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا » الحديث ، والصحيح عن أبى بصير [٤] « سألته عن الرجل
يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو
الابن مسها لم تحل » وخبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه موسى عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥ لم يذكر صدره في الوسائل وانما ذكره في
الكافي ج ٥ ص ٤١٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.
[٤] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.
[٥] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.