جواز نكاح أم
المرتضع في أولاد صاحب اللبن في أولاد المرضعة ، لأن صيرورتهم بحكم الأولاد لأبي
المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى أم المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا ، نعم لا
يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار ، كما لا يبعد إلحاق الأب
الرضاعي للنسبي في الحرمة.
وسوى ما عن الخلاف
والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة ، للتعليل بأن أولادهما
بحكم أولاده ، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه ، وهو ممنوع ، فان
الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الأب ، ولا تحرم على أولاده من غير تلك
الامرأة ، والتعليل للحرمة فيما سيق له من الحرمة على الأب كما عرفت الكلام فيه
مفصلا :
وسوى ما عن الشيخ
في الخلاف والنهاية من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع ، بل عن ابن إدريس موافقته
على ذلك ، مع شدة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبور ، بل قال : « إنه
هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه لا يجوز في النسب أن يتزوج الرجل بأخت ابنه ولا بأم امرأته
فكذا في الرضاع » بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة
إنكاره على هذا التعميم ، لكن قال هنا : « الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل
بالنسبة الى أبي المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلة
المذكورة في الحديثين ، فان كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة ، وإلا
انتفى التحريم في المقامين » وفيه أن ذلك ليس من مقتضى العلة وإنما هو نظيرها ،
ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولادا لأبي المرتضع ، لا الأعم من
ذلك ومن العكس ، على أن أخت الولد ليس من عنوان النسب ، لأن حرمتها لكونها بنتا أو
ربيبة دخل بأمها ، والرضاع لا يؤثر مصاهرة ، وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة الى أبى
المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل ، فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من
الحكم هنا بالتحريم لما عرفت ، مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس ، حتى أنه
أنكر على العلامة