وسوى ما عن الشيخ
في الخلاف وابن إدريس أيضا من حرمة نكاح الفحل أم أم المرتضع ، لحرمة ذلك في النسب
فيحرم مثله في الرضاع ، ولظهور خبر ابن مهزيار [١] فيه ، بل هو ظاهر الفاضل في المختلف ، فإنه بعد أن حكي عن المبسوط
الجواز قال : « وهو وإن كان قويا إلا أن رواية ابن مهزيار على خلافه ، فإن الإمام عليهالسلام حكم فيها بتحريم
أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت ، ولا ريب أن أخت الابن إنما تحرم بالنسب
لو كانت بنتا والسبب لو كانت بنت زوجة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة ، وجعل
الرضاع كالنسب في ذلك ، فيكون في أم الأم كذلك قال : ولو لا هذه الرواية لقلت بقول
الشيخ رحمهالله » ونحوه محكي عن الشهيد في النكت ، ثم قال : « وليس هذا قياسا لأنه تنبيه
بجزئي من كلي على حكم الكلي ».
وفيه أن ذلك من
القياس المنهي عنه ، ضرورة صدق تعريفه عليه ، إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الأصل
إلى الفرع ، لظن علة متحدة فيهما ، والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاع ،
والفرع هو جدة الولد منه ، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت بالأصل في
النص ، وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من
النسب ، أعني البنت النسبية ، وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع ، فإنها في
موضع جدته من النسب ، بل لعل ذلك أسوء حالا من القياس الذي قد عرفت أنه تعدية
الحكم من جزئي إلى آخر ، لاشتراكهما فيما يظن كونه علة الحكم ، وهو رحمهالله قد حاول تعدية
الحكم من الجزئي إلى الكلي ونبه على العلة وثبوتها في أول كلامه ، وأغرب في عبارته
فسمى ذلك تنبيها على الحكم ، ونفى عنه اسم القياس.
وكأن الذي أوقع
بعض متأخري المتأخرين في الوهم هو صدور مثل ذلك من الشهيد وبعض عبارات الخلاف
والتذكرة الظاهرة في الإجماع على بعض ما يوافق
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.