عليه ، لكن لا
يحرم مثله من النسب ، فبالرضاع أولى ، أو أن المراد لو ارتضع صبي معي من لبني فصار
أخي من الرضاعة وله أخت من النسب ، فإنه يحل لي أن أتزوجها على كراهة لما عرفت ،
لا أن المراد الأعم من ذلك ومن الأخت التي ارتضعت بلبني مثلا مع أخي ، فإنها حرام
لكونها أختا من الرضاعة ، لا أخت أخ ، إذ المراد بها كل من ارتضع بلبنك سواء كانت
معك أو لا.
فمن الغريب ما وقع
لجدي في رسالته من الاستدلال بهذا الموثق على التحريم مدعيا أنه المراد من قوله عليهالسلام « ما أحب » وإلا
لزم حلية خلاف المعلوم مما عرفت ، فيحمل على العموم ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة
بما عرفت ، ومن الغريب حمله الموثق الأول في رسالته أيضا على التقية أو على عدم
اتحاد الفحل ، فإنه لم نعرف الداعي الى هذا الحمل.
وأغرب من ذلك دعوى
هؤلاء أن الأصحاب جميعهم على هذا التعميم ، مع أنا لم نقف لهم على شيء من ذلك سوى
ما عرفته من حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وفي أولاد
المرضعة ولادة لظاهر النصوص السابقة ، مع أن جماعة حملوها على الكراهة ونفوا
التحريم اقتصارا على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب ، وهو جيد لو لا النصوص
المزبورة التي لا يخفى ظهور قوله عليهالسلام في خبر ابن مهزيار [١] : « هذا هو لبن الفحل لا غير » وقوله عليهالسلام : « حرمت عليه من
قبل لبن الفحل » في اختصاصها بالاستثناء ، وأنها من المسائل التي يصاب الناس فيها
، أي العامة ، حيث اقتصروا في التحريم على ما يحرم من النسب ، وليس هذه المسألة
منه ، كما هو واضح بأدنى تدبر للخبر المزبور ، أو يراد مطلق الناس على معنى أنه
يتأتى قول الناس أي يصح ، لأن هذا لبن الفحل ، أو غير ذلك مما هو مذكور في الوافي
وغيره.
بل المتجه بناء
على ما ذكرناه الاقتصار على مفادها ومفاد الفتاوى ، فلا يتعدى الى أمهات الفحل ،
ولا إلى أخواته وغيرها ، وكذا المرضعة ، بل لا يبعد
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.