وفي المسالك لا
فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه ، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية
، بل قيل : ولا بين تكذيب المدعي ودعواه بعد ذلك وعدمه ، قلت : هو كذلك ، لكن قد
يقال : إن ذلك كله جائز للمدعي إذا اعترف بعد ذلك بأنه قد كان مبطلا في الدعوى ،
لأنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، مع احتمال الإلزام بإقراره ، فتأمل جيدا ، فإنه
قد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الحج عند تعرض المصنف في الإحرام فيما إذ اختلف
الزوجان فادعى أحدهما وقوع النكاح فيه وأنكره الآخر ، والله العالم.
ولو أوقع الرجل
المنكر صورة الطلاق ولو بقول : « إن كانت زوجتي فهي طالق » فالظاهر انتفاء الزوجية
عنها ، وجاز لها التزويج بغيره لا بأبيه وابنه مطلقا ، لاعترافها بما يوجب حرمة
المصاهرة إلا على الوجه الذي ذكرناه.
المسألة (
السادسة )
إذا كان للرجل عدة
بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد ولا فسرها بغير الاسم فان لم يقصد معينة بطل
، لما ستعرفه من اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجه يحصل به التمييز ،
وأنه لا يكفى فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه ، وإن قصد معينة لكن كان قصده لها
بالنية صح وإن وافقه الزوج عالما بالموافقة ، لا اتفاقا من دون قصد للتعاقد والربط
، أو وكل القصد إليه في قول ، فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميزة لديه فعلا ،
فإن الأول إلى العلم كاف لإطلاق الأدلة ، ولكن لا يخلو من نظر تعرفه ، إن شاء
الله.
ف ان اختلفا في
المعقود عليها بعد الاتفاق منهما على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة
معينة بالنية المتفقة منهما كان كل منهما