مدعيا منكرا ،
فيتحالفان حينئذ ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى
الآخر وقبل ما نواه ، وإلا كان القول قول المفوض اليه بيمينه ، لأنه أعلم بقصده ،
ولأنه أمينه وبمنزلة وكيله ، فالقول قوله بيمينه ، حتى لو ادعى عليه أنه قد صرح
بها بعد العقد فأنكر ، فإنه ليس عليه إلا اليمين ، هذا ما تقتضيه الضوابط في
الدعاوي.
ولكن قد ذكر
المصنف وغيره أنهما إن اختلفا في المعقود عليها فان كان الزوج رآهن كلهن فالقول
قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين اليه ، وعليه أن يسلم إليه التي نواها ،
وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا والأصل فيه صحيح أبي عبيدة [١] عن الباقر عليهالسلام « سألت عن رجل كن
له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج
فرض لها صداقا ، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى فقال
الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن كان الزوج
رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه
وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ،
قال : وإن كان لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل »
وعن الشيخ وأتباعه العمل بهذا الصحيح جامدين عليه من غير تأويل ، وأما المصنف فقد
سمعت تنزيله إياه ، وتبعه عليه الفاضل ، بل يمكن عدم الاحتياج الى اليمين في تقديم
قول الأب ، لإطلاق الصحيح وإن كان الأقوى خلافه ، لمعلومية توقف انقطاع الدعوى
عليه أو البينة في سائر المقامات ، ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول
قوله بلا يمين أو معه وحلف على قصده معينة غير التي ادعاها الزوج فالمتجه القرعة ،
كما في كل زوجة مشتبهة بغيرها ، لأنها لكل أمر مشكل ، وباب المقدمة ، مع اختلاف
الأحكام في الإرث وعدمه ، ووجوب الوطء وحرمته ونحو ذلك لا يجرى ، والإلزام بالطلاق
لا دليل عليه ، بل ظاهر
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.