إذا اعترف الزوج
بزوجية امرأة وصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا لأن الحق
منحصر فيهما ، « وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [١] من غير فرق في ذلك بين الغريبين والبلدين ، خلافا لما عن
بعض العامة ، فخص صحة الإقرار منهما بالغريبين ، واعتبر في البلدين إقامة البينة ،
بناء على اشتراط الاشهاد فيه ، وسهولة إقامته فيهما بخلاف الغريبين ، وفيه منع
الاشتراط أولا ، ومنع اقتضائه ذلك ثانيا ، ضرورة أنه على تقديره يعتبر في صحة أصل
وقوعه ، وفعلهما الثابت بإقرارهما يحمل على الوجه الصحيح ، على أن الشاهدين لا
يعتبر كونهما بلدين ، فجاز أن يشهد البلديان غريبين ، وتتعذر إقامتهما فيؤدي ذلك
الى تعطيل الحق بغير موجب ، كما هو واضح.
ولو اعترف أحدهما
قضي عليه بحكم العقد دون الآخر المنكر ، فان القول قوله بيمينه ، نعم إن أقام
المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا ووجب عليها مع ذلك مراعاة
الحكم في نفس الأمر ، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا ،
وهكذا ، وإن لم يتفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا ، ولزم
المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا ، فان كان المدعي الرجل فليس له
التزويج بخامسة ولا أمها ولا بنتها مع الدخول بها ، ولا بأختها ولا بنت أخيها
وأختها بدون رضاها ، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة ، ويجب عليه التوصل إلى
إيصالها المهر بحسب الإمكان ، وأما النفقة فلا تجب عليه ، لعدم التمكين الذي هو
شرط وجوبها ، وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره ، ولا فعل ما
يتوقف على إذن الزوج بدونه ،