خلافه ، لاستصحاب
الطهارة ، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ، فلا حاجة الى استثنائه
، قيل : وإلا في الخروج عن الإيلاء ، فإنه لا تحصل الفئة إلا بالوطء في القبل ،
قلت : وذلك لأن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا ، فلا حاجة الى استثنائه.
المسألة (
الثانية )
قصد العزل عن
الحرة المنكوحة دواما إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل والقائل الشيخان في
ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط وجماعة هو محرم بل في الثاني
الإجماع عليه ، لما روى [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » بل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] أيضا « أنه الوأد
الخفي » أي قتل الولد ، ولأن فيه فواتا للغرض من النكاح ، وهو الاستيلاد ، وللحق
الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.
بل يجب معه دية
النطفة للزوجة عشرة دنانير للإجماع عن الشيخ ، ولما روي صحيحا [٣] عن على عليهالسلام من وجوبها على من
أفزع مجامعا فعزل ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك
بنصف خمس المأة عشرة دنانير » الظاهر كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا
ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ، لكون الأب هو السبب في الفوات ، فكان كالقاتل الذي
أومأ إليه النبوي المزبور ، فلا يرث حينئذ ، منها بل يخص بالأم على كل حال ، بل
لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة ، ولذا رتب بعضهم الدية على الحرمة ، بل
[١] المستدرك الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.