responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 110

عن القول بالجواز بعد الإجماعات المحكية والروايات المعتبرة والآيات المتعددة ، بل لعل قوله تعالى [١] مضافا الى ما سمعت ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ ) الى آخره دال أيضا ، بل وقوله تعالى [٢] ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ؟ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ ) وإن نوقش فيها والله العالم.

ثم إن الظاهر من‌ قوله عليه‌السلام في الموثق [٣] « هو أحد المأتيين » وغيره ما صرح به الفاضل وغيره ، بل حكى عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب ، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق به الولد ، مع بعده جدا ، وتقرير المسمى ، فلو طلقها بعده لزمه تمامه ، وحد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة ، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر ، والعدة ، فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها ، وتحريم المصاهرة ، فيحرم عليه بنتها أبدا ، والأخت المملوكة جمعا إلا في التحليل ، فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما عن المبسوط قال : « لقوله عليه‌السلام [٤] : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها ، والإحصان ، فلا يثبت له به الإحصان بلا خلاف ، كما عن المبسوط أيضا ، فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنا حد المحصن ، واستنطاقها في النكاح ، فلا تزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح ، مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي ، قيل : وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها ، قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك ، قيل : وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المنهي من دبرها ، بخلاف ما لو وطئت قبلا فان فيه وجها بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شي‌ء ، قلت : قد يقال : إن الأوجه‌


[١] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.

[٢] سورة الشعراء : ٢٦ ـ الآية ١٦٥ و ١٦٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧ وهو مرسل حفص.

[٤] المستدرك الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست