عن القول بالجواز
بعد الإجماعات المحكية والروايات المعتبرة والآيات المتعددة ، بل لعل قوله تعالى [١] مضافا الى ما
سمعت ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ ) الى آخره دال
أيضا ، بل وقوله تعالى [٢]( أَتَأْتُونَ
الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ؟ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْواجِكُمْ ) وإن نوقش فيها والله العالم.
ثم إن الظاهر من قوله عليهالسلام في الموثق [٣] « هو أحد
المأتيين » وغيره ما صرح به الفاضل وغيره ، بل حكى عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل
في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب ، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر
فصاعدا ألحق به الولد ، مع بعده جدا ، وتقرير المسمى ، فلو طلقها بعده لزمه تمامه
، وحد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة ، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو
المهر ، والعدة ، فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها ، وتحريم المصاهرة ، فيحرم
عليه بنتها أبدا ، والأخت المملوكة جمعا إلا في التحليل ، فلا تحل للمطلق ثلاثا
إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما عن المبسوط قال : « لقوله عليهالسلام[٤] : « حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها ، والإحصان ، فلا يثبت له به
الإحصان بلا خلاف ، كما عن المبسوط أيضا ، فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا
في الدبر إذا زنا حد المحصن ، واستنطاقها في النكاح ، فلا تزول به بكارتها ، فيكفي
سكوتها في الرضا بالنكاح ، مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي ، قيل : وإلا في نقض
الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها ، قلت : لكن قد عرفت مساواته
للقبل في ذلك ، قيل : وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المنهي من دبرها ، بخلاف ما
لو وطئت قبلا فان فيه وجها بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شيء
، قلت : قد يقال : إن الأوجه