وقيل والقائل
المشهور نقلا وتحصيلا هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه بالأصول التي هي الحجة ،
مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة
كخبر البصري [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل » وخبر محمد [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « لا بأس بالعزل
عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » والصحيح [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء » وخبر الحذاء [٤] قال : « كان على
بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ هذه الآية [٥]( وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شيء أخذ
الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم [٦] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل يكون
تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذلك اليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل » وصحيحه
الآخر [٧] عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة
فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » وفي صحيحه الآخر [٨] عن أبى جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال
فيه : « إلا أن ترضى أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » وخبر أبي بصير [٩] عن أبى عبد الله عليهالسلام المروي عن بصائر
الدرجات قلت له : « ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي عليهالسلام لا يعزل ، وأما
أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود عليهالسلام أن خالفه سليمان عليهالسلام ، والله تعالى يقول :
[١] الوسائل الباب ـ
٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.