responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 155

للعزل هي التي يجامعها التسليم ، وهنا ليس كذلك ، فلا يترتب عليه دفع الامانة ، وفيه منع واضح. نعم يتجه ما عن المختلف من رد الأمر إلى الحاكم واستحسنه في المسالك. والله العالم.

المسألة الحادية عشر : إذا فرط أو تعدى وتلف المال واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه لخروجه عن الأمانة المقتضية لسماع قوله وللمرسل [١] وقيل : القول قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأصالة البراءة والخروج عن الامانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، ولذا كان الحكم كذلك في الغاصب أيضا ، ولم يثبت خبر صالح لمعارضته لقاعدة المدعي والمنكر كما هو واضح. والله العالم.

المسألة الثانية عشر : إذا مات المودع ، سلمت الوديعة إلى الوارث ، فان كانوا جماعة سلمت إلى الكل ، أو إلى من يقوم مقامهم بوكالة أو ولاية ولو سلمها إلى البعض ، من غير إذن ضمن حصص الباقين بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست