للعزل هي التي
يجامعها التسليم ، وهنا ليس كذلك ، فلا يترتب عليه دفع الامانة ، وفيه منع واضح.
نعم يتجه ما عن المختلف من رد الأمر إلى الحاكم واستحسنه في المسالك. والله
العالم.
المسألة الحادية
عشر : إذا فرط أو تعدى وتلف المال واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه
لخروجه عن الأمانة المقتضية لسماع قوله وللمرسل [١] وقيل : القول قول
الغارم مع يمينه ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأصالة البراءة والخروج عن
الامانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، ولذا كان الحكم كذلك في الغاصب أيضا ، ولم يثبت
خبر صالح لمعارضته لقاعدة المدعي والمنكر كما هو واضح. والله العالم.
المسألة الثانية
عشر : إذا مات المودع ، سلمت الوديعة إلى الوارث ، فان كانوا جماعة سلمت إلى الكل
، أو إلى من يقوم مقامهم بوكالة أو ولاية ولو سلمها إلى البعض ، من غير إذن ضمن
حصص الباقين بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.
والحمد لله أولا
وآخرا وظاهرا وباطنا.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.