وهو يقتضي القسمة
كذلك ، ولا يكون الأمر مشكلا ، والإيقاف حتى يصطلحا ضرر والاصطلاح غير لازم.
ولو نكل عن اليمين
وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العين ، لان يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين
لكل واحد بخصوصه ، وبإنكاره حصلت الحيلولة بين المستحق وحقه ، فوجب أن يغرم القيمة
، ولما كان سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر ، فيجعل العين والقيمة
معا في أيديهما ، وهل يقسم بينهما بحلفهما كذلك أو توقف حتى يصطلحا ، القولان.
وفي المسالك «
يمكن أن يقال هنا : بأن القسمة بينهما يتوقف على حلفهما ثانيا بالاستحقاق ، لان
اليمين الاولى لم تتناوله ، وإنما أثرت غرمه القيمة لهما ، ولو كان حلفهما ابتداء
على الاستحقاق قسمت العين بينهما فقط ».
وإن قال : لا أدري
أهي لكما ، أم لأحدكما ، أم لغيركما ، وادعيا عليه العلم ، فالقول قوله في نفيه
كما مر ، فإذا حلف أقرت في يده حتى يثبت لها مالك وليس لأحدهما تحليف الآخر ،
لأنهما لم يثبت لهما ، ولا لواحد منهما عليها يد ، ولا استحقاق ، بخلاف الصورة
السابقة.
وإن ادعيا أو
أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما ـ مع
حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه ـ احتمال ، لانحصار
الحق فيهما ظاهرا ، ولا منازع لهما الآن ، ويحتمل العدم ، لعدم حصر ذي الحق فيهما.
ثم إن ما في المتن
من الإقرار في يده قيل : إنه شامل للقسمين المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك ،
وهو جيد في الأخير ، لأن يده يد أمانة ، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه ،
والحق ليس منحصرا فيهما ، حتى يتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما ، وأما إقرار يده في
القسم الأول فعن الشيخ أنه كذلك أيضا ، لعدم تعين المالك ، لكن قد يشكل بانحصار
الحق فيهما ، ومطالبتهما معا إياه ، ولذا حكي عن الشيخ أيضا القول بانتزاعها منه ،
ولكن ضعفه في المسالك بأن المطالبة المقتضية