كل واحد منهما في
دعوى الجميع وصدقه في البعض فيقسم بينهما ، ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف
كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي وبالنسبة إليهما ، ويبقى النزاع بينهما في النصف
، فان حلفا أو نكلا قسم بينهما ، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به ، ولا خصومة
للناكل مع الودعي وان أكذبهما معا فكذلك في انتفاء دعواهما ، لأن اليد له ، ولكل
منهما إحلافه على البت أيضا ، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما ، وصارا في الدعوى
سواء ، لأن يدهما خارجة ، فان حلفا أو نكلا قسمت بينهما ، وإن حلف أحدهما خاصة
اختص بها ، وإن قال : هي لأحدهما ولا أدري من هو على التعيين ، فان صدقاه في نفي
العلم فلا خصومة لهما معه ، وتبقى الخصومة بينهما والحكم كالسابق.
لكن هنا يحتمل
جعلهما بمنزلة ذي اليد ، لا الخارج ، بخلاف الأول ، والفرق عدم اليد لأحدهما في
الأول حتى بالنسبة إلى اعتراف الودعي ، فهما خارجان عنها على التقديرين ، بخلافه
هنا ، فان ذا اليد يعترف بأن اليد لأحدهما ، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير
الاشتباه ، ويحتمل مساواته للاول ، لعدم ثبوت اليد لأحدهما ، بل لعله الأقوى ،
وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إنشاء الله.
وإن كذباه في عدم
العلم فادعى كل واحد منهما علمه بالمالك فالقول قوله مع يمينه ، لكن الحلف هنا على
عدم العلم ، ويكفى يمين واحدة في وجه ، لان المدعى شيء واحد ، وهو علمه بكون
المال لمعين ، بخلاف السابق فإنه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له ، وقيل : يحلف لكل
منهما يمينا فان كلا منهما مدع ، فيدخل في عموم الحديث السابق ، ولعله الأقوى ،
خلافا للمسالك في الأول.
وعلى كل حال فإذا
حلف لهما بقيت المنازعة بينهما ، واختلف هنا : فقيل : يقرع بينهما فمن خرج اسمه
وحلف سلمت إليه ، وقيل : يوقف حتى يصطلحا ، والقولان محكيان عن الشيخ ، إلا أنه قد
يتوقف في اليمين على من خرج اسمه ، بل لعل الأقوى أنهما يحلفان ، ويقسم بينهما ،
لتكافؤ الدعويين وتساويهما في الحجة