إلى المالك والتلف
بلا تعد ولا تفريط وغير ذلك ، لأصالة البقاء وعدم التلف وغير ذلك من المحتملات ،
فيتحقق بقاؤها بل ضمانها بعدم الإشهاد على شخصها ، كما حكي عن الأكثر أو المشهور
بين الأصحاب ، وإن كنا لم نتحققه.
بل لعل الظاهر
خلافه عند من تأمل كلامهم ، خصوصا الفاضل في القواعد وغيره ، فإنك قد عرفت عدم
صلاحية ما ذكروه ، لإثبات الضمان الذي مقتضى أصل البراءة بلا واسطة عدمه ، وعلى
اليد مخصوص بالأمانة المستصحب حكم عدم الضمان فيها ، بل هو مقتضى إطلاق الدليل ،
وخبر السكوني مع أنه في مال المضاربة قد عرفت الحال فيه سابقا ، وأنه ظاهر في
المعلوم بقاؤه في التركة ، ولم يثبت تقصيره بعدم الإشهاد خصوصا مع ملاحظة حال
المسلم المحمول على الوجه الصحيح فعلا وتركا ، ومع التسليم فالمتجه الشركة أو
القرعة أو الصلح القهري في وجه ، أو نحو ذلك مما يتقدم به على الغريم الذي حقه
متعلق بتركة وديعة ، لا مال الغير المشتبه بمال الوديع ، وبالتأمل فيما ذكرنا هنا
وهناك بل وفي باب المضاربة يظهر لك التشويش في كلام جملة من الأعلام ، وعدم تنقيح
موضوع ما حكموا به من الضمان على إشكال ، وعدمه كذلك في أصله أو في كيفيته فلاحظ
وتدبر.
المسألة العاشرة :
إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان ، فان صدق أحدهما قبل وأحلف للآخر على البت ،
كما أنه يحلف المقر له أيضا ، فيستقر حينئذ ملكه على العين ، وإن نكل الودعي عن
اليمين أحلف المدعي إن لم يقض بالنكول وأغرم له المثل أو القيمة وقت الإقرار أو
وقت الحلف على الأقوى ، بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار أو أصل برأسه ، بل
في المسالك الحكم بذلك وإن قلنا بكونها كالبينة ، إذ هي في حق المتداعيين الذي
اقتضى تغريم المثل أو القيمة بسبب حيلولته بالإقرار الأول ، لا في حق الثالث.
وفيه بحث يظهر من
تفريعهم مسألة رد الوكيل على البيع اليمين على مدعى الفسخ مثلا بالنسبة إلى الرجوع
بالثمن على الموكل أو الوكيل على كونه كالإقرار أو البينة ، والموكل ثالث عنهما ،
ولو أقر بها لهما على سبيل الاشتراك فقد كذب