responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 151

عليك خروجها عن ذلك ، إذ لا إشكال في قبولها بالرد والتلف كما سمعته من الإرشاد بل هو واضح والله العالم.

المسألة الثامنة إذا أودع ولم يعين له حرزا مخصوصا وجبت المبادرة إلى حرزها المعتاد المتعارف وإذا عين له حرزا بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة في المسارعة للوصول اليه ، مع فرض عدم القرينة الدالة على خلاف ذلك ، لعدم الاذن في وضعها في غيره زائدا على ذلك ، وحينئذ فإن أخر عن ذلك مع التمكن عقلا وشرعا بل وعادة على معنى مراعاة المبادرة إليه عادة نحو ما سمعته في فورية أدائها عند طلب المالك لها ضمن بلا خلاف ولا إشكال بالتعدي بالوضع في غير ما عينه له المالك ، بل الأقوى بقاؤه على الضمان وإن وضعه بعد ذلك بالحرز مع احتمال عدمه حينئذ ، بل عن بعضهم القول به ، إلا أن استصحاب الضمان بالسبب الأول شاهد للأول ، كما أنه قد يقوى الضمان في كل فرد شك في تحقق المبادرة به ، لعدم معلومية الأذن معه ، مع احتمال عدمه للأصل ، ولو سلمها إلى زوجته على وجه الاستقلال بها أو الشركة أو ولده أو خادمه أو غيرهم لتحرزها ولو في ذلك المكان إلا أن تكون كالآلة المشاهدة منه ونحوها ضمن لعدم الإذن له في ذلك ، اللهم الا أن يكون هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على ذلك ، والتوكيل عنه في ذلك مع عدم الإذن من المالك في وضع يد الغير عليها لا وجه له.

المسألة التاسعة : إذا اعترف بالوديعة ثم مات ولكن قد جهلت عينها بالخصوص لتعدد أفرادها قيل : تخرج الوديعة قيمة أو مثلا من أصل التركة على نحو غيرها من الديون لتحقق ضمانها بعدم تعينها المصير لها بمنزلة التالفة وحينئذ فـ ( لو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع ).

ولكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا عند قوله وإذا ظهر للمودع أمارة الموت ما فيه من تردد وبحث ونظر إذا كان المراد من المتن وما شابهه الحكم بالضمان بمجرد الاعتراف بها ، من احتمال الرد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست