بينته ، وان لم
يظهر له تأويلا لم يقبل » وعن الشهيد الأول اختياره.
ولكن فيه أنه خروج
عن مفروض المسألة بناء على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة ، وإن كان المراد
إظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التي ظاهرها إنكار أصل الإيداع لم يسمع ذلك منه
، عملا بظاهر كلامه.
ومن هنا قال في
المسالك بعد أن ذكر الأقوال أجمع « هذا كله إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع ،
أما لو كانت صورته لا يلزمني شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ، أو مالك عندي
وديعة ، أو ليس لك عندي شيء ، فقامت البينة بها ، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه
وبينته ، لعدم التناقض بين كلاميه » ونحوه ما في القواعد قال : « وإن أقيمت عليه
البينة فادعى الرد أو التلف من قبل ، فان كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم
يقبل قوله بغير بينة ، ولا معها على الأقوى ، لتناقض كلاميه ، وإن كان صيغة الجحود
لا يلزمني شيء ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير ، وفي
الأول على رأي ، ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان ، وفي سماع
بينته بذلك إشكال ، نعم تقبل لو شهدت بالإقرار والظاهر أن قوله « وفي سماع » تكرار
لما ذكره أو لا.
وقال في الإرشاد
في باب الوكالة : « ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن ، فجحد فأقام بينة على القبض
فادعى تلفا أوردا قبل الجحود لم يقبل قوله ، لخيانته ، ولا بينته لعدم سماع دعواه
، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ، ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته ، ولو ادعى
التلف صدق للبراءة من العين ، ولكنه خائن فيلزمه الضمان » وهو جيد جدا إلا في
الأخير المبنى على تصديق الغاصب في تلف العين ، وقد ذكرنا البحث فيه سابقا.
وعلى كل حال فمن
التأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك فإنه قال : « وحيث قلنا بقبول بينته إن
شهدت بتلفها قبل الجحود بريء من الضمان. وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته
بالجحود ، ومنع المالك عنها » إذ ظاهره أن دعواه التلف بعد الجحود من المسألة
السابقة بالنسبة إلى قبول بينته وعدمها ، ولا يخفى