responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 150

بينته ، وان لم يظهر له تأويلا لم يقبل » وعن الشهيد الأول اختياره.

ولكن فيه أنه خروج عن مفروض المسألة بناء على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة ، وإن كان المراد إظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التي ظاهرها إنكار أصل الإيداع لم يسمع ذلك منه ، عملا بظاهر كلامه.

ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر الأقوال أجمع « هذا كله إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع ، أما لو كانت صورته لا يلزمني شي‌ء أو لا يلزمني تسليم شي‌ء إليك ، أو مالك عندي وديعة ، أو ليس لك عندي شي‌ء ، فقامت البينة بها ، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه وبينته ، لعدم التناقض بين كلاميه » ونحوه ما في القواعد قال : « وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل ، فان كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ، ولا معها على الأقوى ، لتناقض كلاميه ، وإن كان صيغة الجحود لا يلزمني شي‌ء ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأول على رأي ، ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان ، وفي سماع بينته بذلك إشكال ، نعم تقبل لو شهدت بالإقرار والظاهر أن قوله « وفي سماع » تكرار لما ذكره أو لا.

وقال في الإرشاد في باب الوكالة : « ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن ، فجحد فأقام بينة على القبض فادعى تلفا أوردا قبل الجحود لم يقبل قوله ، لخيانته ، ولا بينته لعدم سماع دعواه ، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ، ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته ، ولو ادعى التلف صدق للبراءة من العين ، ولكنه خائن فيلزمه الضمان » وهو جيد جدا إلا في الأخير المبنى على تصديق الغاصب في تلف العين ، وقد ذكرنا البحث فيه سابقا.

وعلى كل حال فمن التأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك فإنه قال : « وحيث قلنا بقبول بينته إن شهدت بتلفها قبل الجحود بري‌ء من الضمان. وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود ، ومنع المالك عنها » إذ ظاهره أن دعواه التلف بعد الجحود من المسألة السابقة بالنسبة إلى قبول بينته وعدمها ، ولا يخفى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست