معلومة ، فيقسم
عليهما على نسبة العمل ، بأن ينسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين ويؤخذ
من المسمى بتلك النسبة ، ومع الجهل بالنسبة يحتمل التساوي والصلح كالمالين
الممتزجين المجهول قدر كل منهما والله العالم.
ولا تصح أيضا
الشركة بالوجوه المفسرة في الأشهر باشتراك وجهين ، لا مال لهما بعقد لفظي ، على أن
ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما ، فيبتاعان ويبيعان ، ويؤديان الأثمان ، وما
فضل فهو لهما ، وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمة ، ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن
يكون الربح بينهما ، وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له ، وخامل ذو مال ليكون العمل
من الوجيه ، والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه ، والربح
بينهما ، وقيل : أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
ولا شركة عندنا في
المفاوضة التي هي اشتراك شخصين فيما يغنمان به من ربح ، وإرث ، ولقطة ، وركاز ،
وغير ذلك ، ويغرمان من أرش جناية وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغير ذلك مطلقا ، فهما
كما عن بعض أو باستثناء قوت اليوم ، وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق
والجناية على الحر ، لعدم الدليل عليها عندنا ، بل الإجماع بقسميه على فسادها ،
كالشركة بالمعنيين الأولين.
وإنما تصح عندنا
بالأموال بلا خلاف فيه ، بلا الإجماع بقسميه أيضا على الصحة فيها ، وهي المسماة
بشركة العنان ، من عنان الدابة ، أو من « عن » إذا ظهر ، أو من « المعانة » بمعنى
المعاوضة ، لإمكان تقرير وجه المناسبة في الجميع ، والأمر فيه سهل وإن أطنبوا فيه
، لكن لا ثمرة معتد بها فيه.
إنما الكلام فيما
في المسالك. فإنه بعد أن ذكر تفسيرات شركة الوجوه قال : « والكل عندنا باطل ،
خلافا لابن الجنيد ، فإنه جوزها بالمعنى الأول ولأبي حنيفة مطلقا وحينئذ فإذا أذن
أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء لهما ، فكانا شريكين ، لأنه بمنزلة
التوكيل ، وقد اشترى بأذنه فيشترط شروط الوكالة ، وإذا كان المال لأحدهما وباع
الأخر سواء كان خاملا أو لا ، صح البيع بوكالة المالك ،