وبقر ، وعلى الأخر
العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل
واحد منهما فيه عمل منفردا ، وأن تكون أيديهما جميعا في العمل وتقسم الأجرة بينهما
لم أجز ذلك ، لأن الأجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن
أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه ، وإن تشاركا الفضل وتحالا ، أو تضمن
أحدهما بالعمل ثم قسمه على الأخر من غير شركة جاز ذلك ».
وهو كما ترى صريح
في عدم الجواز ، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال : « والوجه البطلان ، لنا
إجماع الفرقة وخلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه بحصول الاتفاق بعده ، ولأن
الأصل عدم الشركة وبقاء حق كل واحد عليه ، ولانه غرر عظيم ، ولأن الشركة عقد شرعي
، فيقف على الاذن فيه ، ويمكن أن يريد ما ذكره أولا من شركة الوجوه ، ولكن قد يقال
: إنه يمكن صحة ما ذكره بالتوكيل من كل منهما على الابتياع والبيع ، كما أن ما
ذكره ثانيا يمكن كونه من باب المزارعة ، وحينئذ فلا يكون خلاف منه ، بل تتفق كلمة
أهل الحق على البطلان ، وإن اشتهر نقل ذلك عنه ، بل المعروف في الحكاية عن الشافعي
موافقته على ذلك ، وإنما المخالف أبو حنيفة ، ومالك ، وابن حنبل على اختلاف فيما
بينهم أيضا في تعيين الجائز من ذلك ، وحيث كان الجميع عندنا باطلا ، لم تكن ثم
فائدة يعتد بها في التعرض الى ذلك ، وحينئذ فيختص كل منهما بما اكتسبه ، ولا
يشاركه الآخر فيه نعم ، لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة ، ودفع إليهما شيئا واحدا
عوضا عن أجرتهما التي وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة تحققت الشركة حينئذ
في ذلك الشيء إلا انها ليست من شركة الاعمال ، بل هي من شركة الأموال نحو ما لو
آجر كل منهما نفسه منفردا ، ثم أدى المستأجر إليهما مالا مشتركا ، فإن الشركة في
المال خاصة قطعا ، وحينئذ فلا إشكال في جوازها من غير فرق بين اختلاف عملهما
واتفاقه ، ولا بين علمهما بنسبة أحد العملين إلى الأخر وعدمه ، لأن الاعتبار في
الصفقة بالعلم بعوض المجموع لا الأجزاء ، واجرة المجموع هنا