وللمباشرة أجرة
المثل لعمله ، ولا شيء له في الربح.
وكأنه أخذ ذلك مما
في جامع المقاصد قال : « وأما شركة الوجوه فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل
الأخر له أو مع قصد اختصاصه به ، فلا حق للآخر في الربح ، وإن وكله فاشترى لهما
فقد تحققت شركة العنان » كما أنه قبل ذلك بعد أن ذكر الإجماع على بطلان ما عدا
شركة العنان من الأقسام الثلاثة ، قال : « والمراد ببطلانها عدم ترتب آثارها عليها
، أما شركة الأبدان فلأنهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميزا ، قليلة
كانت أو كثيرة ، ومع الاشتباه فسيأتي أن الأصح الصلح ، وإن كان مع ذلك فيه معنى
شركة العنان لامتزاج المالين ، وإن عمل أحدهما فلا شيء للآخر في أجرة عمله ، وأما
شركة المفاوضة فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال أو ثبوت غرم ، فهو
مختص به ، ولو كان في مال أحدهما المجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة ،
وانقلبت إلى شركة العنان ».
قلت : محل البحث
بين الأصحاب ومن أجاز ذلك من العامة مشروعية عقد شركة على أحد الوجوه الثلاثة على
حسب شركة العنان وعدمه ، واتفاق مصداق من مصاديقها مع مصداق الوكالة لا يقضى
بجوازها مع فرض عدم قصد الوكالة ، وعدم ارادتها ، وإنما المراد عقد شركة على هذا
الوجه الذي يصح أن يكون موردا للوكالة لو قصدت به.
ومن ذلك يظهر لك
ما في المحكي عن الأردبيلي ، فإنه بعد أن حكي عن التذكرة بطلان شركة الأبدان عندنا
، سواء اتفق عملهما أو اختلف ، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك ، أو في
تحصيل مباح كالاصطياد والاحتشاش قال : « ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع
، فإن كان فهو ، والا فلا مانع ، فإنه يرجع إلى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال
في البعض الآخر ، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ، ولا مانع منه في العقل والشرع ،
ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة » ـ ثم نقل عنه أيضا ـ « أن شركة المفاوضة عندنا
باطلة ، وليس لها أصل