الأخرى به منه ،
أو غير ذلك ، بل قد يستفاد من النصوص تحققها في مال اشترى بثمن معين مثلا بقول «
شركتك فيه » على معنى ارادة نقل نصفه مثلا اليه بنصف الثمن ، وبقول « الربح بينى
وبينك » فيه ، ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم
في الموثق [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فاتى رجلا من
أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بينى وبينك ، فنقد عنه
فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربحا لكان بينهما » ونحوه غيره ،
والله العالم.
ولا تصح الشركة
بالأعمال كالخياطة والنساجة بلا خلاف معتد به أجد فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه ،
ولا بين كون العمل في مال مملوك ، أو تحصيل مباح من حطب وحشيش ونحوهما ، للأصل
السالم عن معارضته [٢]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) ، بعد ما عرفت ، والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد ،
والمراد بالتجارة عنه ما ثبتت التكسب به شرعا.
وما يحكى [٣] « من شركة سعد بن
ابى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر فيما يغنمونه ، فأتى سعد بأسيرين
ولم يأتيا بشيء فأقرهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وشركهم جميعا » غير ثابت ، مع إمكان أن يكون ذلك يوم بدر
الذي غنائمه على ما صرح في التذكرة ـ للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيمكن أن يكون ذلك منه هبة لهم ، بل يمكن غير ذلك أيضا.
ومن هنا اتفق أهل
الحق على عدم الشركة بذلك عدا ما يحكى عن ابن جنيد منهم مع أن المحكي عنه في
المختلف انه قال : « لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوهما
جاز ذلك ، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ٢.