responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 296

الأخرى به منه ، أو غير ذلك ، بل قد يستفاد من النصوص تحققها في مال اشترى بثمن معين مثلا بقول « شركتك فيه » على معنى ارادة نقل نصفه مثلا اليه بنصف الثمن ، وبقول « الربح بينى وبينك » فيه ، ونحو ذلك.

قال محمد بن مسلم في الموثق [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فاتى رجلا من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بينى وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربحا لكان بينهما » ونحوه غيره ، والله العالم.

ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة بلا خلاف معتد به أجد فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه ، ولا بين كون العمل في مال مملوك ، أو تحصيل مباح من حطب وحشيش ونحوهما ، للأصل السالم عن معارضته [٢] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، بعد ما عرفت ، والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد ، والمراد بالتجارة عنه ما ثبتت التكسب به شرعا.

وما‌ يحكى [٣] « من شركة سعد بن ابى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر فيما يغنمونه ، فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشي‌ء فأقرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشركهم جميعا » غير ثابت ، مع إمكان أن يكون ذلك يوم بدر الذي غنائمه على ما صرح في التذكرة ـ للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيمكن أن يكون ذلك منه هبة لهم ، بل يمكن غير ذلك أيضا.

ومن هنا اتفق أهل الحق على عدم الشركة بذلك عدا ما يحكى عن ابن جنيد منهم مع أن المحكي عنه في المختلف انه قال : « لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوهما جاز ذلك ، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ٢.

[٢] سورة المائدة الآية ـ ١.

[٣] سنن البيهقي ج ٦ ص ٧٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست