responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 295

ارتفاع الامتياز بمزجها كما هو واضح. وربما يومي اليه افراد الثوب والعبد إذ لو كان المراد الثوب في الثياب والعبد في العبيد والخشب في الأخشاب لناسب التعبير بالجمع.

نعم قد يقال : إن المتيقن من الفتاوى ومعاقد الإجماعات في سبب الشركة المزجية هو ما يتحقق فيها صدق المزج الرافع للامتياز بسببه ، فمتى لم يحصل صدق المزج ، كالدور والبساتين والعبد في العبد والجمل في الجمل والفرس في الفرس ونحو ذلك ، لم تتحقق الشركة المزجية ، إذ هو من الاشتباه ـ لا الامتزاج ـ الشبيه بالتداخل عرفا كما في المائعات وذوات الأجزاء الصغيرة من الحبوب ونحوها مع فرض الكثرة من الجانبين ، وبالجملة المدار في حصولها على ذلك من غير فرق بين المثلي والقيمي ، كالمصوغات الصغيرة مثل حب الذهب ونحوه ، ضرورة صدق امتزاجها على وجه يرتفع الامتياز بينها ، بل إن لم يقم إجماع أمكن القول بتحقق الشركة بامتزاج الشخصين المتحدين في الأوصاف الخارجية ، وان كانا من جنسين كالقرمز مع بعض الأصباغ المساوية له في اللون ، والعسل وبعض افراد الدبس ونحو ذلك.

واعتبار بعض اتحاد الجنس والوصف انما هو للاحتراز عما لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما ، بخلاف محل الفرض ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك من متعسر التخلص بالامتزاج ، كالدهن مع الدبس مثلا ، لا مما رفع امتزاجه امتيازه ، وصيره كالمال المتحد باعتبار اتحاده معه في الجنس والصفة ، مع أنه أيضا كما ترى للنظر فيه مجال ، بل قد يقال بتحققها في متعذر التخلص أيضا كل على نسبة قيمة ماله كما في المثليات والقيميات الممتزجة المفروض اختلاف قيمتها على معنى صيرورة ذلك المال مشتركا بينهما على نسبة قيمة مالهما ، لا أن المشترك بينهما قيمتهما الوهمية دونهما.

وبالجملة كلامهم في ذلك غير منقح ، وقد عرفت ما تقتضيه الأصول والقواعد في محال الشك.

كما أنه غير خفي عليك فيما لو أراد الشركة فيما لا مثل له وغيره مما لا تتحقق فيه بالامتزاج لعدم ارتفاع امتيازه به ، باع كل واحد منهما حصته مما في يده ، بحصته مما في يد الآخر أو وهب كل منهما كذلك ، أو باعها بثمن اشترى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست