بالمزج ، بل قد تحصل
بالإرث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ولعله لأصالة بقاء كل على ملك
مالكه ، المقتصر في الخروج عنها على المتيقن الذي هو المزج في المثليات دون غيرها
، لكن في الرياض بعد أن حكى ذلك عن المصنف هنا قال : « وفاقا للمبسوط والإسكافي ،
إلا أنه أطلق ، ولكن معلوم النسب لا يقدح خروجه بالإجماع ، ومع ذلك يضعف بتحقق
المزج على الوجه المتقدم في كثير منها ، كالثياب المتعددة المتقاربة الأوصاف ،
والخشب كذلك ، ونحوهما ، فيتحقق الشركة ، فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز ،
ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك وقد حصل ».
ولا يخفى عليك ما
في الثاني من المصادرة الواضحة.
نعم لو كان في
الأدلة ما يقتضي إطلاق تحققها بالمزج الرافع للامتياز ، اتجه حينئذ الاستدلال
بإطلاقه ، ولكن لم نعثر على ذلك ، اللهم إلا أن يستدل بإطلاق ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] المقتضى لتحققها في جميع افراد الشك ، أو بإطلاق معقد دعوى
الإجماع على ذلك إلا أنا لم نتحققه.
نعم في التذكرة
وأما العروض فعندنا تجوز الشركة فيها مع الشرط المذكور ، أي المزج الرافع للامتياز
، سواء كانت من ذوات الأمثال ، أو من ذوات القيمة ، وهو ليس إجماعا صريحا ، مع أنك
قد سمعت ما حكاه عن الشيخ والإسكافي ، وإن كان قد سمعت كلامهما سابقا ، ولو سلم
الإجماع على ذلك فليس في كلام المصنف صراحة فيما ينافيه ، خصوصا بعد قوله سابقا «
وكل مالين مزج أحدهما بالآخر » إلى آخره الشامل للقيمي والمثلي ، بل قوله أيضا «
وتثبت في المالين المتماثلين في الجنس والصفة كذلك » أيضا ضرورة صدق ذلك على
القيميات ، لكن قوله « أما ما لا مثل له » إلى آخره قد يظهر منه ذلك ، إلا انه من
المحتمل إرادته عدم تحققها بالثوب والخشب والعبد ، باعتبار عدم المزج فيها الرافع
للامتياز ، فهو حينئذ لبيان ما احترز به من اعتبار المزج الرافع للامتياز ، على أن
مثل هذه لا يتحقق فيها الشركة بمزجها باعتبار عدم