responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 293

في صقع من الأصقاع ، وعصر من الأعصار ، فكان إجماعا ، وقد نبه عليه في التذكرة بقي الكلام في التوفيق بين التعريف وما هنا ، والخطب سهل بعد الإجماع على ما هنا ، لعدم الدليل على ما في التعريف من اعتبار الإشاعة بالمعنى المتقدم ، مع احتمال إرادتهم منها هناك عدم التمييز المطلق ».

قلت : وفيه أولا : أن عدم التمييز في نفس الأمر لا يتم في الأدهان ، ولا في غيرها كما سمعت.

وثانيا : أن التعريف للشركة الشرعية الموجبة للملك على الإشاعة التي قد ذكروا أسبابها بعد تعريفها ، ولا ريب في أن المراد منها المعنى الأول ، لا عدم التمييز كما هو واضح لا يشتبه على من له أدنى تحصيل ، وما حكاه في التنقيح لم أجده فيما حضرني من نسخته قال : والفائدة الثانية الشركة أمر حادث وكل حادث لا بد له من سبب والسبب هنا قد يكون إرثا ، وقد يكون حيازة كما لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية وقد يكون مزجا كما إذا مزجت الأجزاء المتساوية المصغرة بحيث لا يمتاز جزء عن جزء كالأدقة والادهان ، لا كالحنطة والذرة والدخن والسمسم ، والدراهم الجدد والعتق ، ثم قال : الفائدة الثالثة : إنما قيد الاجتماع على وجه الشياع ، احترازا عن اجتماع لا يحصل فيه ذلك والمراد فيه بالشياع أن لا يفرض جزء الا وفيه حق لهما.

وهو كما ترى أجنبي عما حكاه عنه ، ضرورة كون مراده عدم تحققها مع التمييز ، كمزج الحنطة بالذرة ، والدخن بالسمسم ، والدراهم الجديدة بالعتيقة ، ولذا أفردها وجمع الأدهان والأدقة ، لا بأمثالها التي من ضرورة المذهب تحقق الشركة فيها بالامتزاج وأما ما ذكره من تفسير الشياع فهو في محله ، لا أنه يريد تماميته في مثل الدقيق دون غيره كما هو واضح بأدنى تأمل ، خصوصا مع ملاحظة كونه أجل من أن يقع في هذا الوهم الذي لا ينبغي جوازه على أصاغر الطلبة.

إنما الكلام في اعتبار المثلية إذا كانت بالمزج فيها كما هو ظاهر المصنف بل قيل : هو صريح قوله أما ما لا مثل له ، كالثوب والخشب والعبد فلا تتحقق فيه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست