فيه معجلا للغرور
بالإذن بالتجارة الذي من الواضح منعه بحيث يستلزم الرجوع ول صحيح أبى بصير [١] المتقدم آنفا
المحمول ـ كما في الرياض ـ على علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنه ، الظاهر في
حصول الإذن منه له بالفحوى ولا كلام فيه ، أو على الاستسعاء برضا المولى كما أفصح
عنه خبر روح بن عبد الرحيم [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، فقال :
ليس على مولاه شيء ، ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى ، وإن
حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على العبد » ونحوه خبر أبي بصير [٣] لكن سؤاله « رجل
استأجر مملوكا » وفي ذيله « وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء »
بدل قوله في هذا الخبر « وإن حجر عليه » إلى آخره ، بل في الوافي أنه يشبه أن يكون
الخبران واحدا وقع في أحدهما تصحيف ، والأمر سهل ، أو على تقييد الاستسعاء بعد
العتق وإن كان قد يخدش الأول : بأنه مناف لإطلاق الصحيح المزبور أولا ، وبأنه لا
دليل غير الصحيح على أن حكم إذن الفحوى ذلك واستفادته منه بعد عدم الشاهد وعدم ظهوره
فيه كما ترى ، وموثق وهب [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار
عليه مثل ثمنه ، قال : يستسعي فيما عليه » إنما هو فيما كان في أصل التجارة ولعله
لا يقول به الخصم ، فالمتجه حينئذ إلحاقها أى الفحوى بالإذن الفعلية ، أو العدم ،
بل الظاهر الإلحاق فيما فرضه منها من علم المولى وعدم المنع ، ضرورة كونه رضا
فعليا بعد تسليم أنه فحوى ، فلم يفقد إل التصريح المعلوم عدم دوران الحكم مداره ،
والثالث : بأنه لا يجب الاستسعاء بعد العتق ، إذ هو حينئذ كغيره من أفراد المعسر
الذي ينتظر إيساره ، والثاني : بإمكان كون المراد من قوله وإن حجر إلى آخره أنه لا
شيء لهم عليه ولا على مولاه إن كان قد أدانوه مع تحجير مولاه عليه ، اللهم إلا أن
يدعى أن الظاهر الأول ، ولا ينافيه الاحتمال وفيه منع بل
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الدين ـ الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الدين ـ الحديث ـ ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣ ـ.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الدين ـ الحديث ـ ٦.