للجواز خمسة
وعشرين دليلا ، وإن كان جملة منها تكريرا للدليل ، أو لا يرجع إلى حاصل ، وقد
اعترف هو بأن بعضها ذكرناه للإلزام ، لا للاحتجاج ، والعمدة العمومات في الشرط
والبيع ، وإطلاق نصوص الحيلة الواردة في حكاية سلسبيل وغيرها ، واتفاق الأصحاب
ظاهرا على الجواز ، فإن المفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم قد نصوا على ذلك ، وجعلوا
الخلاف فيه للعامة ، وأنه ليس لهم دليلا على ذلك ، بل نص المرتضى والشيخ على
الإجماع عليه ، بل في المختلف « اتفاق علماء الإمامية السابقون على الجواز ، فإنهم
قالوا : لا بأس ان يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك ، بالنقد
والنسيئة ، ويشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل
أو يستقرض منه » فيكون حجة ، لما ثبت من أن إجماع الإمامية حجة ، وبالجملة كان
الإطناب في ذكر كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم وذكر ما يقتضي الجواز من ذلك وغيره
خال عن الفائدة ، لمعلوميته بأدنى ملاحظة ، خصوصا مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما
ذكره الفاضل في المختلف من صحيح يعقوب بن شعيب [١] المتقدم سابقا في مسألة اشتراط النفع في القرض ، الذي هو
مع خلوه عن النص على المحاباة وعن اشتراط ذلك في العقد بلفظ « لا يصح » المشعر
بالكراهة وصحيح محمد بن قيس [٢] المتقدم أيضا الذي هو مع التأمل دال على المطلوب لا عكسه ،
فلا أقل من أن يكون خارجا عنهما ، وخبر خالد بن حجاج [٣] « جاء الربا من
قبل الشروط » وإنما يفسده الشروط الذي هو من القضايا المجملة المفسرة بغيره من
النصوص التي ذكرت في الربا في اشتراط النفع في القرض واشتراط الزيادة في بيع
المتساويين ونحو ذلك ، وكون البيع محاباة نفعا وهو مشترط في القرض ، فيجب أن يكون
حراما ، الواضح فساده بأنه غير محل النزاع ، إذ الكلام في اشتراط القرض فيه ، لا
العكس ، ودعوى التلازم بينهما ممنوعة كوضوح فساد الاستدلال أيضا بأنه لو جاز
اشتراط المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية ، لأن كل واحد منهما عقد لو
انفرد لأفاد الحل ، ومع اشتراطه في القرض يحرم ، إذ هو أيضا خارج عن
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١.