كون المراد منه
عدم اشتراط الزائد على ذلك مما يكون نفعا للمقرض لا مطلقا ، ولو بقرينة ذيله ،
والورق فيه لا ريب في إرادة المثال منه لكل قرض ، وبالجملة لا ينبغي التأمل في
دلالة جميع النصوص السابقة أو أكثرها على حرمة القرض ، ولو أن كون الشرط للنفع في
عقد آخر مسوغا لذلك ، لجاز اشتراط الهبة والعارية ونحوهما مما هو معلوم العدم نصا
وفتوى ، ولعل المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى إطناب ، بل الداعي إلى هذا القدر من
الكلام هو أني قد عثرت على تحرير لبعض مشايخنا في هذه المسألة قد ذكر فيه أن هذه
المسألة من أمهات المسائل بل مهماتها ، وأنه قد كتب هو وغيره فيها رسالة ، وقد
أطنب في المقال مختارا للحل فيها ، بل شدد النكير على القول بالحرمة ، مستندا إلى
نصوص :خير القرض ما جر نفعا ، [١] ونصوص سلسبيل [٢] التي قدمنا شطرا صالحا منها في تأجيل المعجل ، وإلى إطلاق
العبارات السابقة التي بعضها معاقد الإجماع ، مضافا إلى العمومات ، وإلى ما أورده
على ما يقتضي المنع ، مما يعرف جوابه بأدنى تأمل فيما ذكرنا.
كما أنه يعرف عدم
الدلالة في شيء مما ذكره من النصوص المزبورة وإن أكثر منها ، ضرورة خلوها عن
الاشتراط في عقد القرض ، ولا ريب في أنه لا بأس به مع عدمه ، والإجماعات السابقة
قد عرفت حالها ، والعمومات يجب الخروج عنها ، فليس للجواز حينئذ شيء يعتد به.
كما أنه ليس للمنع
في شرط القرض بعقد البيع محاباة شيء يعتد به ، وإن حكى في المختلف عن بعض من
عاصره التوقف فيه ، بعد أن قال : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناه إلا من
شذ أنه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا ،
ولعله أراد بمن عاصره المصنف ، فإن المحكي عنه التردد في ذلك وأن له كلاما
واحتجاجا.
وكان ذلك هو الذي
دعى الفاضل في المختلف إلى الإطناب في المسألة حتى ذكر