responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 60

هي قريبة من الصلح إن لم تكن نوعا منه ، فمع ظهور النصوص في عدم قسمة الدين قد يستفاد منه عدمها أيضا ولو بالصلح ، إلا أن ذلك كله كما ترى.

ولو قلنا بصحة ضمان حصة كل منهما أمكن القسمة أيضا بأن يضمن كل منهما حصة صاحبه التي في ذمة أحد المديونين بإذنه ، فيتهاترا ، ويبقى كل من الدينين لكل منهما بلا شركة ، ولو كان الدين المشترك في ذمة واحدة وأراد أحدهما الاختصاص بحصته من غير إشكال صالح المديون عنها ، بما يدفعه إليه من مقدارها ، أو وهبها له بعوضها ، أو أحال بها لدين عليه أو نحو ذلك والله أعلم

المسئلة السابعة قال الشيخ ومن تبعه إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله اعتمادا على رواية محمد بن الفضيل [١] « قلت للرضا عليه‌السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » ورواية أبي حمزة [٢] عن الباقر عليه‌السلام « سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال : أعطني ما لفلان عليك ، فانى قد اشتريته فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين ».

وظاهر الدروس العمل بهما ، إلا أنهما كما ترى ضعيفتان ولا جابر لهما ، بل شهرة الأصحاب بقسميها على خلافهما مخالفتان لأصول المذهب وقواعده ، وليس في ثانيهما أن الثمن أقل ، فيمكن حمله على المساوي ، وإلا فإطلاقه مما لا يقول به أحد كإطلاق سؤال الأول ، فالواجب حينئذ طرحهما أو حملهما ، وكلام الشيخ كما قيل على الضمان وإن كان فيه عدم معهودية استعمال لفظ الشراء فيه ولو مجازا وأنهما ظاهران في عدم علم المديون بذلك فلا رجوع عليه ، وليس في الثاني تصريح بأنه أدى إلى صاحب


[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب الدين الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست