responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 59

منفردة عن الأخرى ، وكذا جواز تأجيل أحدهما حصته بعقد لازم ، بل أطال رحمه‌الله في تأييده حتى مال إليه ، كما أن الفاضل في المختلف في آخر كلامه قد اعترف بقوته عكس ثاني الشهيدين في المسالك ، فإنه لم يأل جهدا في تصحيح كلام المشهور وتقريبه للضوابط ، إلا أنه لم يأت بشي‌ء بعد التأمل.

فالتحقيق مع قطع النظر عن النصوص عدم تعين ما قبضه أحدهما لأحدهما بل هو على ملك الدافع لأن المشترك بينهما كلى لا يتعين إلا بقبضهما معا ضرورة تلازم ملك كل منهما بالقبض على ملك الأخر ، فليس لكل منهما نصف مستقل عن الأخر وإلا لاتجه كلام ابن إدريس.

نعم لو تشاحا في توكيل أحدهما عن الأخر في القبض ، ولا أمكن قبضهما معا أقام الحاكم مقامهما شخصا آخر ، أو كفى التخلية لهما أو غير ذلك ، ولتحقيق المسئلة مقام آخر ، وإنما هذا كلام جاء في البين منشؤه نسبة جواز قسمة الدين إلى ابن إدريس وقد عرفت فساده ، وأن بحثه في مقام آخر مذكور في باب الشركة ، بل المشهور الذين ذهبوا إلى تعيين حصة القابض بما قبضه إن لم يشاركه الأخر ، وإلا فبنسبة شركته أقرب منه إلى القول بقسمة الدين فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد للاحتيال في قسمة الدين الحوالة ، وذلك بأن يحيل كل منهما صاحبه بنصيبه الذي في ذمة أحد المديونين وفيه أن ذلك وكالة لا حوالة لأنها من البري ، بل لم أجد فيها خلافا سوى ما حكاه الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه من توقف الفاضل في التذكرة في ذلك ، ولا ريب في ضعفه.

نعم لو أحال كل منهما بنصيبه لدين سابق عليه صح ، كما أنه يصح الصلح منهما بجعل أحدهما نصيبه في ذمة أحد المديونين في مقابلة نصيب شريكه في ذمة الآخر.

وفي الدروس الأقرب الصحة وفي جامع المقاصد أنه محتمل قلت : لم أجد وجها للعدم سوى دعوى شمول نصوص عدم قسمة الدين لذلك ، إذ لو صح الصلح لكان المتجه حمل ما يقع منهما من دون عقده على معاطاته ، مع أن النصوص قد أطلقت عدم تأثيرها مع أن في أسألة بعضها ما يقضى بحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، على أن القسمة من أصلها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست