أقسام الأول ـ ما
يفسده ، وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض لمحض الإحسان ، الثاني ـ ما
يكون لغوا أو وعدا : وهو الزيادة للمقترض من غير أن يكون للمقرض زيادة. الثالث ـ ما
يكون مؤكدا كاشتراط رهن به ، وهو صحيح قطعا. الرابع ـ ما يكون زيادة للمقرض لكن في
غير مال القرض وفي صحته تردد ، والأصح الصحة. الخامس ـ ما يكون وعدا محضا كما لو
أقرضه وشرط له أن يفرضه شيئا آخر.
إذا عرفت هذا فلا
بد من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام ، ففي الأول معلوم بقاء مال القرض في ملك
المقرض ، وفي الثاني إن كان الشرط لغوا فلا بحث ، وإن كان وعدا فمعناه إن وفي به
كان حسنا وإلا لم يأثم ، ووجهه أن القرض إحسان إلى المقترض بالقرض ، وشرط في ذلك
الإحسان إحسان آخر لنفعه فقط ، فلا يجب عليه ، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.
وفي الثالث
والرابع يجب عليه الوفاء ، لأن المقرض لم يرض بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط
، وقد رضي المقترض على ذلك الوجه ، فيجب الوفاء ، فان لم يفعل أثم ، ولم يكن له
إجباره قطعا ، لأن القرض عقد جائز من الطرفين ، لكل منهما فسخه ، فإن لم يفسخه
حالا فهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض ، أم يجب دفعه بمجرد المطالبة
بالشرط مع عدم الوفاء ، وجهان ، وفي الأول قوة.
وهو كما ترى لا
يرجع إلى ضابطة ، بل هو عند التأمل مخالف للضوابط الشرعية التي قد عرفت اقتضائها
اللزوم في كل شرط في عقد القرض ، إلا ما جر نفعا للمقرض وما اقتضى عدم جواز
المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إلا في اشتراط المكان ، للنصوص السابقة فيه
من غير فرق بين ما يرجع إلى القرض من الشرائط ، كالرهن والإشهاد والكتابة ونحوها ،
وما لا يرجع إليه من الأمور الملتزمة في عقده ، بل الظاهر أن فائدة الشرط في عقد
القرض كفائدته في غيره من العقود اللازمة ، يجب إجبار من عليه الشرط ، فإن تعذر
تسلط من له الشرط على فسخ العقد نفسه ، فيرجع المال