ومنه يظهر لك قوة
ما سمعته من الدروس ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، ولقد طال بنا الكلام ، وكان أصل
المقصد بيان عدم لزوم الأجل المشترط في عقد القرض ، وقد ظهر لك الوجه فيه ، بل منه
يعلم عدم لزوم كل شرط اقتضى تأخير القرض من غير فرق بين الزمان والمكان وغيرهما.
لكن قد سمعت فيما
تقدم أن الشهيد في الدروس صرح بلزومه بالنسبة إلى المكان ، خلافا للفاضل فجعله
دائرا مدار المصلحة ، اللهم إلا أن يقال باللزوم فيه هناك للنصوص التي يدعي
دلالتها على ذلك ، أما الشرط الذي لا يقتضي تأخير القرض فالمتجه بحسب الضوابط
لزومه ، ووجوب الوفاء به ،
لعموم [١] « المؤمنون » وغيره
مما يدل على وجوب الوفاء بالعقود اللازمة التي لا ريب في أن عقد القرض منها ، بعد
ما عرفت من أنه ليس لأحدهما فسخه بحيث يرد العين إلى مالكها ، فالأصل لزوم الشرائط
فيه.
ولعل منه شرطية الصحاح
بدل المكسرة عند من جوزه ، بل الظاهر لزوم الشرط في عقد القرض وإن كان تأخير قرض
آخر ، وإن كان لم يفرق في المسالك بينه وبين أجل القرض المشترط في عقده في عدم
لزوم الجميع ، إلا أنك قد عرفت أن الأصل يقتضي اللزوم ، خرج عنه في خصوص الثاني ،
لما عرفت من الدليل ، فيبقى غيره على الأصل ، ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض
جواز مطالبة المقرض في كل وقت ، وفاء المقترض كذلك ، إذ ليس ذلك فسخا لعقد القرض
الذي يجب الوفاء به وبما تضمنه من الشرائط التي لا تقتضي وجوب إبقائه ، بل هو
مطالبة بالمثل أو بالقيمة اللذين جبا بعقد القرض ، فالاستناد في دعوى عدم لزوم
الشرط في عقد القرض بأنه من العقود الجائزة بالمعنى المزبور واضح الفساد ، ضرورة
أن المثمر في عدم لزوم الشرط الجواز بمعنى فسخ العقد ، لا هو بالمعنى المزبور هذا.
وفي جامع المقاصد « وههنا فائدة : وهي
أن الشروط الواقعة في عقد القرض
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.