الغرماء ، فيقول
اصنعوا به ما شئتم ، ان شئتم وأجروه ، وإن شئتم استعملوه » وإلى ذلك أشار المصنف
بقوله وفيه رواية أخرى مطرحة لكن في اللمعة ، وهو يدل على وجوب التكسب ، واختاره
ابن حمزة ومنعه الشيخ وابن إدريس ، والأول أقرب ، وفي الروضة « لوجوب قضاء الدين
على القادر مع المطالبة ، والمكتسب قادر ، ولهذا تحرم عليه الزكاة ، وحينئذ فهو
خارج من الآية ، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه ،
وعليه تحمل الرواية ».
وفي المسالك « ولو
قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا » وفي الدروس « ويجب التكسب لقضاء الدين على
الأقوى بما يليق بالمديون ، ولو كان إجارة نفسه وعليه تحمل الرواية » وفي جامع
المقاصد « وفيه قوة » وعن السيد عميد الدين يجب على المديون السعي إذا جرت عادته بالسعي
، وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضر ، وفي الوسيلة ان كان المستدين معسرا صبر
عليه من له الدين حتى يجد ، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على
نفسه وعياله ، وصرف الفاضل في وجه دينه ، وإن كان غير مكتسب خلى سبيله حتى يجد ،
وعن جامع الشرائع ومجمع البرهان الأمر بالاكتساب ، وفي المختلف قول ابن حمزة جيد
ونمنع من إعسار المكتسب ولهذا تحرم عليه الزكاة.
وفي السرائر « ومن
كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه » وفي القواعد « ويجب على المدين السعي في
قضاء الدين » ونحوهما عن النهاية ، وربما استظهر منهم وجوب السعي حتى بالتكسب ،
لكن صدورها ممن علم من مذهبه عدم وجوب التكسب يقضي بإرادة السعي في تحصيل ماله من
ديون وأموال غائبة ، ونحو ذلك ، لا ما يشمل وجوب التكسب ، وربما جمع بين الكلامين
بإرادة وجوب السعي الشامل للتكسب ، وإرادة نفي إلزام الغرماء له به ، واستعمالهم
إياه ومؤاجرتهم له ، وعن التذكرة الإجماع على عدم جواز مطالبته وملازمته وحبسه.
وكيف كان فالإنصاف
أن كلمات الأصحاب في المقام لا يمكن جمعها على معنى