هي نوع تكسب أيضا
، ودعوى ـ أنها ليست منه ، بل هي منفعة ، وقد تقدم أن التحقيق كون المنفعة مالا
يتعلق بها حق الغرماء ـ يدفعها أنه لا إشكال في عدم عد منفعة الحر مالا ، ولذا لا
تضمن بالفوات. وإنما تكون مالا بالإجارة ، لا قبلها ، فلا يتعلق بها حينئذ حق
للغرماء ، فما عن مالك ـ في رواية من أنه إن كان يعتاد إجارة نفسه لزم ، وأحمد
وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الحسن العنبري وسوار من أنه يؤاجر ، فإن
امتنع جبره القاضي ـ واضح الضعف ، وان احتجوا بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « باع سرقا في
دينه ، وكان سرق رجل دخل المدينة ، وذكر أن وراه مال ، فداينه الناس فركبته الديون
، ولم يكن وراه مال ، فأتى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماه وباعه بخمسة أبعرة » ، والحر لا يجوز بيعه فثبت أنه
باع منافعه.
بل ورد في طريق
الخاصة خبر محمد بن سليمان [٢] عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال : « سأل الرضا عليهالسلام رجل وأنا أسمع ،
فقال له : جعلت فداك إن الله عز وجل يقول ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) أخبرني عن هذه
النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف ، إذا صار هذا المعسر إليه لا
بد له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلة ينتظر
إدراكها ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما
ينتهى خبره إلى الامام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في
طاعة الله عز وجل ، فإن كان أنفقه في معصيته ، فلا شيء له على الامام ، قلت : فما
لهذا الرجل الذي ائتمنه ، وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أو في معصيته ،
فقال : يسعى له في ماله ، فيرده عليه وهو صاغر ».
وخبر السكوني [٣] عن الصادق عن
الباقر عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء
، وإن لم يكن له مال دفعه إلى