responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 315

وإن كان قد خلطه بما هو أجود قيل والقائل الشيخ والفاضل في بعض كتبه يبطل حقه من العين ، ويضرب بالقيمة التي يطلب بها المفلس ، مع الغرماء لكونها حينئذ كالتالفة بالاختلاط ، وعدم التمكن من القسمة ، للإضرار بالمفلس ، وفيه أنه يمكن التوصل إلى حقه بالبيع ، ويكون من الثمن على نسبة القيمة ، ولو أثر مثل هذا الاختلاط في ذهاب العين ، لزم مثله في القسمين الأولين ، ومن هنا كان مختار الفاضل وثاني الشهيدين ذلك ، فعليه لو كانت قيمة زيته درهما ، والممزوج به درهمين ، أخذ ثلث الثمن ، وهكذا ، وليس له الامتناع من البيع هنا ، وإن احتمله بعضهم ، لانحصار التوصل الى حقه فيه ، نعم للغرماء والمفلس الامتناع من البيع إذا رضوا بالقسمة معه على قدر المالين ، بناء على ما ذكرنا سابقا لانحصار الحق فيهم ، فمع رضاهم بدون حقهم لم يكن لأحد منعهم ، هذا.

وعن الشيخ أنه حكى هنا قولا آخر ، وهو الشركة في العين على نسبة القيمة فإذا خلط جرة تساوي دينارا بجرة تساوى دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع ، فيعطى ثلث الزيت ، وغلطه باستلزامه الربا ، وفي المسالك « أنه يتم على القول بثبوته في كل معاوضة ، ولو خصصناه بالبيع لم يكن القول بعيدا » قلت : هو بعيد أيضا ضرورة عدم المعاملة بينهما ، والامتزاج لا يستلزم ذلك ، فلا ريب في أن المتجه ما عرفت.

نعم قد يحتمل الرجوع إلى الصلح القهري ، بل وفي المسالك في باب الغبن في نحو المقام ، أنه لا يخلو من قوة بل فيها وفي الروضة هناك ما فيه نوع منافاة في الجملة ، فلاحظ وتأمل والله أعلم.

ولو نسج المشتري الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق أو عمل نحو ذلك مما يفيد المبيع صفة محضة لم يبطل حق البائع من العين قطعا لعدم خروجها بذلك عن الوجود ، بل ان لم تزد قيمة المبيع بهذه الصفات لم يكن للمفلس شي‌ء سواء غرم عليه شيئا أولا ، واحترام عمله ـ بعد أن كان في ماله ـ لا يقتضي استحقاق شي‌ء على البائع ، كما انه إن نقصت قيمته لم يكن شي‌ء للبائع ، بناء على ما عرفت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست