بناء على عمومه
لكل معاوضة ولو القهرية ـ أنه لا معاملة بينهما على ذلك ، والامتزاج لا يستلزمه
قهرا ، وإنما يستلزم الشركة قهرا في المالين على نسبة قدرهما ، على معنى استحقاق
كل منهما النصف مع فرض التساوي ، وبحيث لو تلف منه يكون بالنسبة ، أما لو بيعا لو
حظ في ثمنهما ملاحظة المالين المستقلين ، ضرورة تفاوت الثمن بالنسبة إليهما ، ولا
تلازم بينه وبين الاشتراك بالعين ، وللبائع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقه
، لأنه يكون حينئذ شريكا.
لكن في جامع
المقاصد « فان قيل : إنه هل يجاب البائع لو طلب القسمة بعد الرجوع والمخلوط به
المثل والأردى؟ قلت : يحتمل أن لا يجاب ، لأن الخلط لم يكن على طريق الشركة ،
وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل منهما ، فلو أجبناه إلى القسمة لزم
تملكه بعض مال المفلس ، لامتناع فصل ملكه ، وهو باطل ، ولأن القائلين باستحقاق
القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا ، وظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات كلها » وفي
التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والأردى.
قلت : ظاهر
الأصحاب في غير المقام وقوع الشركة قهرا في الممتزج بالمساوي ، وكذا الأردى إذا
رضى صاحب الجيد ، ولعله لأن الامتزاج موجب لذلك حتى في صورة الاختيار الذي يكون
الفائدة فيه حينئذ الرضا بإيجاد السبب المقتضي للشركة في نفسه ، وحينئذ فطلب
القسمة في محله ، أما لو كان بالأردى فمع رضاه يعمل السبب حينئذ عمله من الاشتراك
قهرا ، فلو بيعا حينئذ لم يكن له الأعلى حسب الشركة ، ولا يستحق من الثمن بمقدار
قيمة ماله ، لأن الفرض حصول الشركة.
نعم له أن لا يرضى
ويطالب بالبيع ، فيخصه من الثمن على نسبة القيمة ، لكن الإنصاف أن ذلك كله محتاج
إلى الدليل ، وإلا فالذي تقتضيه الضابطة بقاء كل مال على ملك صاحبه حينئذ حتى في
المتساوي ، لتوقف ملك كل منهما شيئا من مال الأخر على الترضي ، والفرض عدم حصوله
منهما ، أو من أحدهما ، وربما كان هو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد الذي اختاره في
المختلف فلاحظ وتأمل.