المقصد ، أو أكثر
، لكن في التذكرة أن الأولى وجوب النقل إلى المقصد ، وعدم تخيره في الفسخ ، بل يجب
عليه إمضاء العقد ، ثم قال : وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من
المسمى اشكال ، وهو كما ترى حتى في إشكاله ، فإن المتجه بناء على عدم الفسخ عدم
التقدم ، كما هو واضح.
نعم ما فيها من
أنه لو كان المأمن في صوب المقصد ، وصوب مبدء المسافة أو تعددت مواضع الأمن وتساوت
قربا وبعدا ففي التذكرة فإن كان اجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة ، فإن تساوت
كان له سلوك أيها شاء ، لكن الأولى سلوك ما يلى المقصد ، لأنه مستحق عليه في أصل
العقد ، وان اختلفت الأجرة سلك أقلها أجرة ، وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتفقت مصلحة
المفلس والغرماء في شيء واحد تعين المصير اليه ، وإن اختلفت ، فالأولى تقديم
مصلحة المفلس ، ولا بأس به ، ولو أفلس المؤجر بعد تعين الدابة فلا فسخ ، بل يقدم
المستأجر بالمنفعة ، كما يقدم المرتهن ، لأصالة اللزوم ، وسبق الاستحقاق.
نعم للغرماء البيع
مستحقة المنفعة ، ولهم الصبر إلى انقضاء الإجارة إذا لم يوجد راغب ، لكن هل يبقى
الحجر مستمرا عليه إلى انقضائها احتمال. ولعل الأقوى عدمه ، ولو كانت الإجارة على
الذمة ، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، للوجدان ، وله الضرب بقيمة المنفعة
، كما أنه يتعين له ذلك لو وجدها تالفة ، وليس له الفسخ والضرب بالأجرة ، لأنه ليس
كالسلم كما هو واضح والله أعلم.
ولو اشترى أرضا
فغرس المشتري فيها أو بنى ، ثم أفلس كان صاحب الأرض أحق بها قطعا ، بل لا خلاف
أجده فيه ، لصدق وجود العين وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية مع عدم بذل الأرش
قطعا. وهل له ذلك مع بذل الأرش ، قيل : والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة نعم
لظهور ما دل على أن له الرجوع في العين في استحقاق منافعها ، وحيث وضع بحق جمع بين
الحقين ببذل الأرش والوجه المنع لأنها قد وضعت بحق خالص للمالك ، فليس لأحد
إزالتها