باعتبار ظهور
العقد الحاصل برضاهما في البقاء ، بخلاف الفسخ الحاصل قهرا على المشتري ، ومن هنا
كانت المسألة لا تخلو من إشكال ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا إشكال في استحقاق
البقاء على البائع ، لأنه ليس بظالم ، ولتوقف تمام ماليته على ذلك ، والأجرة إن
كان يستحقها المالك عليه من جهة شغل ملكه فهي من الشرع ، لا أن استحقاق البقاء
مشروط ببذلها ، فهي حينئذ تكليف مستقل مع الشك ينفى بالأصل ، فتأمل جيدا ، فإنه
دقيق. والله أعلم.
وكذا لو باع أمة
حائلا فحملت ، ثم فلس وأخذها البائع لم يتبعها الحمل لو فسخ البائع ، إذ هو كغيره
من الحمل والنماء ولعل عود ( ذكره ) بالخصوص تنبيها على أن مقتضى قول الشيخ ـ في
تبعية الحمل للأم في البيع لكونه كالجزء منها ـ القول بالتبعية هنا ، بناء على عدم
منع النماء المتصل نحو السمن والطول ، كما سمعته من الشيخ سابقا ، لكن قد عرفت
ضعفه في محله ؛ والله أعلم.
ولو باع شقصا وفلس
المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة ، ويكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن بلا
خلاف أجده بين أصحابنا في الحكمين ، الواضح وجه ثانيهما ، وأما وجه أولهما فقوة حق
الشفعة ، بدليل ثبوتها مع انتقال العين عن المشتري حتى لو جعلها مسجدا ، بل لو
تقايل المتبايعان كان للشفيع ابطال التقايل ، والأخذ بالشفعة ، بل لو فسخ البائع
بعيب في الثمن كان للشفيع فسخ الفسخ ، والأخذ بالشفعة في أحد الوجوه ، أو أصحها ،
وكذا المشتري إلى غير ذلك مما يستفاد منه قوة حق الشفعة ، بخلاف خيار البائع الذي
لم يثبته الشارع إلا مع وجود العين ، ولان تعلقها هنا في العين أسبق ، ضرورة
حصولها بالعقد ، بخلاف الخيار المتوقف على فلس المشتري ، فهي حينئذ أرجح منها
بالسبق ، ولأنها لاحقة للبيع بذاته والخيار لاحق له بواسطة الحجر ، وما بالذات
أولى مما بالعرض.
وإن كان الأخير
كما ترى ، لا محصل له بحيث يصلح مدركا لحكم شرعي ، بل وسابقه ، إذ السبق باعتبار
سبق السبب لا يقتضي ترجيحا على المتأخر الذي تأخر