ضرورة استحالته في
ملك المشتري ، وليس المدار في الرجوع بالمغصوب على كونه عين المال حال الغصب ، ومن
هنا صح الرجوع فيه وإن استحال في يد الغاصب إلى حقيقة أخرى ، إذ هو مال المالك على
أي حال يكون ، ومنه زرع المرتهن للحب المرهون ، بل قد يقال : ليس للبائع الفسخ في
العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل ، لكنه لا يخلو من اشكال. نعم في المسالك «
لو قلنا بالمنع من الرد في الزيادة المتصلة ، فهنا أولى » وقد عرفت أن المختار
عندنا عدم المنع من الرد فتأمل.
ولو باعه نخلا
حائلا فأطلع وفسخ البائع أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع فضلا عن غيره من
الأشجار ، لأنه من النماء الذي قد سمعت الحكم فيه ، ودخوله في البيع للدليل لا
يقتضي دخوله هنا ، بعد حرمة القياس عندنا ، فما عن الشيخ رحمهالله من الدخول كما عن
أحد قولي الشافعي ضعيف ، أما إذا أبر فلا يتبعه قولا واحدا ، والظاهر عدم استحقاق
المالك الأجرة حينئذ لو أراد المشتري الإبقاء إلى الجذاذ ، كما صرح به الفاضل في
القواعد ، والمحقق الثاني والشهيد الثاني ، وكذا الحمل والزرع في الأرض ، ونحو ذلك
، بل في المسالك أنه يستحق بقاؤه إلى حصاده بلا أجرة قولا واحدا ، ولعله لأن
الثابت له الفسخ في العين ، وردها إلى ملكه وقد حصل ، وليس له رد المنفعة التي قد
استحقها المفلس ، بل هو بمنزلة من استوفاها ، كما انه ليس له إدخال الضرر عليه
بإتلاف ماله لو أراد قلعه ، وهذا بخلاف ما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ، ففسخ
المؤجر ، فإنه يستحق أجرة المثل حينئذ على الإبقاء إلى وقت الحصاد ، لان مورد
المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ ، ولم تعد إليه باعتبار استحقاق الإبقاء عليه ، فله
عوضها حينئذ ، خصوصا والمفلس لم يكن يستحقها مجانا قبل الفسخ ، فكيف يستحقها كذلك
بعده.
وبالجملة الفرق
بين المسألتين واضح ، ولكن لا يقتضي عدم استحقاق الأجرة في المسألة الأولى ، إذ قد
يقال بذلك مراعاة للجمع بين الحقين ، إذ المشتري كان له الإبقاء من حيث أنه مالك
لا مطلقا ، بل قد يفرق بين المقام ، وبين بيع الأرض المزروعة ،