ولا ريب في ضعفه ،
للنبوي [١] المروي في كتب فروع الأصحاب « إذا أفلس الرجل ووجد سلعته
فهو أحق بها » ونحوه غيره وإطلاق صحيح عمر بن يزيد [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل
تركبه الديون ، فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء » المراد
منه ولو بضميمة كلام الأصحاب فسخ العقد لا عدم المحاصة في الوفاء ، والا لوجب
التعرض لزيادته على دينه ونقيصته.
وأوضح منه في ذلك مرسل
جميل [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل باع متاعا من رجل ، فقبض المشتري المتاع ولم يقبض
الثمن ، ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه ،
رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه » فإنه ظاهر في إرادة عدم
المحاصة للفسخ ، وان كان هو غير ما نحن فيه ، إذ الكلام في المفلس الحي ، وهذا في
الميت ، وان لم يكن مفلسا ، لصحيح أبي ولاد [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن
يحل ماله ، وأصاب البائع متاعه ، إله أن يأخذه إذا حقق له؟ فقال عليهالسلام إن كان عليه دين
وترك نحوا من دينه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له وان لم يترك نحوا من دينه
فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ حصته ، ولا سبيل له على المتاع » وبه
يقيد مرسل جميل فيكون الحاصل ما ذكره المصنف بقوله :
أما الميت فغرماؤه
سواء في التركة ، إلا ان يترك نحوا مما عليه ، فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها
كغيره من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من الاختصاص
وإن لم يكن وفاء كالحي ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، بل ظاهر النص والفتوى
اشتراط الاختصاص في الميت بما عرفت ، وإن كان قد مات محجورا عليه ، بل صرح به في
المسالك ، ولعلهم رجحوا ذلك على إطلاق
[١] المستدرك ج ٢ ص
ـ ٤٩٦ ـ عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام
باختلاف يسير وفي سنن البيهقي ج ٦ ص ٤٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ٣.