صحيح عمر بن يزيد
للحكمة الواضحة في هذا الشرط بالنسبة إلى الميت دون الحي ، إذ الميت لم تبق له ذمة
بعد الموت ، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء ، لئلا يتضرر الغرماء ، بخلاف الحي ،
فإن ما يتخلف من الدين متعلق بذمته ، فربما لا يضيع.
وفي المسالك عن
بعضهم أن الحكم مختص في الميت المحجور عليه ، قال : « وإطلاق النص يدفعه ».
قلت : هو المحقق
الثاني في جامع المقاصد ، وضعفه واضح ، والأنسب منه القول بعدم اشتراط الوفاء في
الاختصاص إذا كان قد مات مفلسا ، استصحابا للخيار الثابت لصاحب العين في حال
الحياة ، ولا طلاق صحيح عمر بن يزيد منضما إلى عدم ظهور صحيح أبي ولاد ومرسل جميل
في موت المفلس ، بل لعلهما ظاهران في غيره ، بل لعله لا يخلو من قوة ، إن لم يكن
إجماع على خلافه ، فتأمل جيدا ، فإنى لم أجد تنقيحا له فيما حضرني من كلام
الأصحاب.
نعم قد سمعت التصريح بخلافه في المسالك
، وكذا العلامة في التذكرة ، بل ظاهرهما أنه مفروغ منه ، ولعل وجهه أن العين قد
انتقلت بالموت إلى الوارث ، فذهب شرط خيار الفلس ، ولم يبق إلا الخيار من حيث
الموت المشروط بالوفاء في صحيحة أبي ولاد. وعلى كل حال فما عن الشيخ ; لم نجد له
شاهدا بالخصوص سوى دعوى الجمع بين النصوص ، بحمل ما دل منها على الاختصاص على ما
إذا كان وفاء ، وما دل منها على عدمه ، كخبر أبي بصير [١] « سئل أبو عبد الله ٧ عن رجل كانت عنده
مضاربة وأموال أيتام وبضائع ، وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم ، أو أكثر من ذلك
، والذي للناس عليه أكثر مما ترك؟ فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على تقدير
حصصهم أموالهم » وغيره على ما إذا لم يكن وفاء من غير فرق بين الحي والميت ، لكن
فيه أنه لا شاهد على هذا الجمع ، إذ صحيح أبي ولاد ومرسل جميل في الميت الذي قد
عرفت الحكم فيه ، والكلام في المفلس الحي الذي هو لعله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ٤.