بل الإجماع بقسميه
عليه ، لخبر أبي بصير [١] « إذا مات الرجل حل ماله ، وما عليه من الدين » والسكوني [٢] « إذا كان على
الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » والصحيح المضمر [٣] « إذا مات فقد حل
مال القارض ».
بل ظاهر الأولين
كمعقد المحكي من إجماع الخلاف عدم الفرق بين مال السلم والجناية المؤجلة ، وغيرهما
، خلافا للمحكي عن إيضاح الفخر ، وحواشي الشهيد ، من عدم حلول السلم بالموت ،
ولعله لأنه يقتضي قسطا من الثمن ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للدليل ، وكذا ما
قيل : من تعليل احتمال خروج الجناية ، بأن تأجيلها شرعي ، لا مدخلية لرضا الميت
فيه ، إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت من الدليل ودعوى ـ أن بينه وبين ما اقتضى
بقاء أجله تعارض العموم من وجه ـ يدفعها أن ذلك قائم في كل فرد من أفراد الدين ،
مع أنه لا إشكال في انسياق التخصيص في الجميع ، فالتحقيق في أمثال ذلك ملاحظة
الحاصل من مجموع الأدلة ، ولا ريب في ظهور التخصيص حينئذ ، فتأمل ، وأما حلول ما
له فستعرف البحث فيه إنشاء الله تعالى.
القول الثاني في
اختصاص الغريم بعين ماله وتفصيل الكلام أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها ،
ولو لم يكن سواها : وله أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان عنده وفاء لغيره من
الغرماء أو لم يكن على الأظهر الأشهر بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به
إذا كان وفاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لا أجد خلافا فيما إذا لم يكن ، إلا
من المحكي عن الشيخ في التهذيب ، والاستبصار ، والنهاية والمبسوط ، فخص الاختصاص
بما إذا كان وفاء ، بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو بكون الديون إنما تزيد
على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدين من بين ديونه ،
والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون ، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك ، بحيث
لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس.