responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 294

أول الوجهين عدم الشركة لتعلق الحق ، ولانه كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون ، فإن المجني عليه لا يزاحم المرتهن ، قلت : كل ذلك مضافا إلى الأصل ، ولعله لذلك حكى عن الأردبيلي التأمل فيما ذكروه من المشاركة ، وهو في محله ، والله أعلم.

ولو أقر المفلس بمال بعد الحجر أو ثبت شغل ذمته بمال بعده كذلك مطلقا وجهل السبب في ثبوته ، فلم يعلم أنه مما يشارك به كالإتلاف والجناية ، أولا ، كما إذا كان برضا من المستحق وعلم منه أو جهل على الأصح لم يشارك المقر له الغرماء ، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة فالأصل عدمها حينئذ واحتمال أن الأصل المشاركة حتى يعلم كونه مما لا يشارك ، لا شاهد له ، بل هو على خلافه ، ضرورة كونها من الأمور الحادثة ، والأصل عدمها ، بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضا حال عدم العلم بجهله ، للأصل ، أما لو أطلق مع ذلك أو بدونه في السبق واللحوق ، وجهل تاريخ الحجر والدين ، فالأصلان متعارضان ، ويبقى أصالة عدم تعلق خصوص هذا الدين سالما.

ودعوى ـ أن اللحوق مانع ولم يثبت ، فالأصل المشاركة ـ ، لم نتحقق لها شاهدا ، بل الشاهد بخلافها ، كما عرفت ، حتى لو سلم الشك في المقام في كون السبق شرطا في المشاركة ، أو أن اللحوق مانع ، إذ أصالة عدم التعلق تغني عن ذلك ، ولو علم تاريخ أحدهما بني تأخير أحدهما على ما تقدم سابقا في نظائر المسألة ، وحينئذ يشارك لو كان المعلوم الدين هذا. وفي المسالك هنا نظير ما حكيناه عنه سابقا في الروضة ، وفيه ما لا يخفى ، وفي جواز العمل بما ذكرناه من الأصول بلا استفصال وجه فلا يجب حينئذ وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الاشكال. والله أعلم.

ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر بلا خلاف أجده من غير الإسكافي ، للأصل بعد حرمة القياس على الميت ، وكونه مع الفارق ، كما قيل : بتضرر الورثة والغرماء بدونه فيه ، لعدم ذمة له بخلاف المفلس ، مضافا إلى انه لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا الحسن البصري المنقرض خلافه في أنها تحل بالموت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست