responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 293

ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر مثلا أو باعه بثمن في ذمته ، لم يشارك الغرماء ، وكان ثابتا في ذمته إذا كان عالما بحال اتفاقا ، كما في المسالك ، بل وان كان جاهلا كما صرح به الفاضل ، والشهيدان ، والكركي ، وغيرهم ، للأصل خصوصا على القول بتعلق حقوق الغرماء بالمال المتجدد ، وخبر الاختصاص [١] بعين المال في الفلس ، إنما هو للغريم قبل الحجر ، والمشاركة لهم لا دليل عليها وان كان قد أدخل لهم مالا عوض دينه.

ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال الضرب واحتمال الاختصاص ، بل يزيد الأول ضعفا أن الجهل لا مدخلية له في مشاركة الغير ، بعد فرض اختصاص الحجر للديون السابقة ، إذ دعوى ـ أن المحجر لاحظ في التحجير الديون السابقة ومثل المفروض ـ لا دليل عليها ، بل في المسالك « أن الوجهين شاذان ، لأنه ان كان غريما اختص بعين ماله ، وإن لم يكن غريما لم يضرب » وان كان قد يتكلف لدفع ذلك ، كما أنه يظهر لك أيضا ما في المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ، من الصبر والضرب ، لكونه غريما وأدخل مالا في مقابلة الثمن ، والاختصاص للعموم ، فالأقوى حينئذ وجوب الصبر بناء على تعلق الحجر بالمتجدد ، والا كان له المطالبة بالوفاء منه ، ثم إن ظاهر التعليل للمشاركة بإدخال المقابل في أموال المفلس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك ، وكان برضا من المستحق كما في المهر وعوض المتلف بالاذن ، ولعله كذلك للأصل ، ونفى الخلاف عنه في التذكرة.

ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن ، وضرب صاحب المال مع الغرماء كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ، وإن ذكروا معه الجناية أيضا ، لعدم الفرق بينها وبين التلف في ذلك ، إذ المدرك في الجميع أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا الاستدلال عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل على وجوب العوض ، فانا لم نقف على خبر ظاهر في شمول الفرض ، وما دل على وجوب العوض لا يقتضي المشاركة ، وكأنه لذلك لم يرجح في التذكرة بل جعل


[١] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب الحجر الحديث ـ ١ ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست