ولو أقرضه إنسان
مالا بعد الحجر مثلا أو باعه بثمن في ذمته ، لم يشارك الغرماء ، وكان ثابتا في
ذمته إذا كان عالما بحال اتفاقا ، كما في المسالك ، بل وان كان جاهلا كما صرح به
الفاضل ، والشهيدان ، والكركي ، وغيرهم ، للأصل خصوصا على القول بتعلق حقوق
الغرماء بالمال المتجدد ، وخبر الاختصاص [١] بعين المال في الفلس ، إنما هو للغريم قبل الحجر ،
والمشاركة لهم لا دليل عليها وان كان قد أدخل لهم مالا عوض دينه.
ومن ذلك يظهر لك
ما في احتمال الضرب واحتمال الاختصاص ، بل يزيد الأول ضعفا أن الجهل لا مدخلية له
في مشاركة الغير ، بعد فرض اختصاص الحجر للديون السابقة ، إذ دعوى ـ أن المحجر
لاحظ في التحجير الديون السابقة ومثل المفروض ـ لا دليل عليها ، بل في المسالك «
أن الوجهين شاذان ، لأنه ان كان غريما اختص بعين ماله ، وإن لم يكن غريما لم يضرب
» وان كان قد يتكلف لدفع ذلك ، كما أنه يظهر لك أيضا ما في المحكي عن فخر الإسلام
في شرح الإرشاد ، من الصبر والضرب ، لكونه غريما وأدخل مالا في مقابلة الثمن ،
والاختصاص للعموم ، فالأقوى حينئذ وجوب الصبر بناء على تعلق الحجر بالمتجدد ، والا
كان له المطالبة بالوفاء منه ، ثم إن ظاهر التعليل للمشاركة بإدخال المقابل في
أموال المفلس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك ، وكان برضا من المستحق كما في المهر
وعوض المتلف بالاذن ، ولعله كذلك للأصل ، ونفى الخلاف عنه في التذكرة.
ولو أتلف مالا بعد
الحجر ضمن ، وضرب صاحب المال مع الغرماء كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ،
وإن ذكروا معه الجناية أيضا ، لعدم الفرق بينها وبين التلف في ذلك ، إذ المدرك في
الجميع أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا
الاستدلال عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل على وجوب العوض ، فانا لم نقف
على خبر ظاهر في شمول الفرض ، وما دل على وجوب العوض لا يقتضي المشاركة ، وكأنه
لذلك لم يرجح في التذكرة بل جعل
[١] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب الحجر الحديث ـ ١ ـ ٢.